حكومة الإمارات تعتمد عدداً من القوانين الاتحادية المتعلقة بتنظيم المهن الصحية وإنشاء سجل وطني لها وقانون المنشآت الصحية الخاصة والطب البيطري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اعتمدت حكومة دولة الإمارات إصدار عدد من القوانين الاتحادية والتعديلات لبعض أحكامها والمتعلقة بتنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ومهنة الطب البيطري، وذلك في إطار تنظيم مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية مثل التمريض والمختبرات الطبية، والفيزياء الطبية، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والتجميل، والتخدير، وعلم السمعيات، والتصوير الإشعاعي الطبي.
وتستهدف أبرز التعديلات في الأحكام الخاصة بمزاولة المهن الصحية تشديد العقوبة على من يزاول المهنة الصحية دون الحصول على ترخيص ودون أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة المهنة، والإشارة إلى أبرز وأهم الأخلاقيات والآداب والواجبات التي يلتزم بها مزاولو المهن الصحية، إلى جانب تحديث الجزاءات التأديبية والتدرج فيها بما يتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة واستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين، كما استحدثت التعديلات إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة، والسماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك المنشآت البيطرية بما يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البيطري في الدولة.
– ترخيص مزاول المهنة الصحية.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة الصحية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية ، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويُشترط للحصول على الترخيص أن يكون حاصلاً على شهادة علمية أو مؤهلاً معترفاً به في الدولة في مجال المهنة الصحية التي يرغب في مزاولتها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً لأداء واجبات مهنته، وأن تتوفر فيه معايير ترخيص مزاولي المهنة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأي شروط أو ضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
-أخلاقيات وآداب وواجبات مزاول المهنة الصحية.
كما أشار القانون إلى الأخلاقيات والآداب والواجبات التي على مزاول المهنة الصحية الالتزام بها، ومنها تأدية عمله في حدود نطاق الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها، والإلمام بالتشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بممارسة المهنة الصحية والالتزام بها، وتأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة الصحية من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والفنية، وعدم استغلال حاجة المريض، والمحافظة على كرامة وشرف المهنة، والتعاون مع العاملين في مجالها، والعمل وفق مدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهنة الصحية الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والعمل على تطوير مهاراته الذاتية ومواكبة المستجدات في مجال تخصصه، والاستعداد الدائم لنقل خبراته، والتعامل مع المرضى باحترام ودون تمييز.
ويؤطر القانون إلى إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وإنشاء سجل خاص بالجهة الصحية مرتبط بالسجل الوطني، وبحسب القانون تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية الاتحادية أو المحلية استلام طلبات الترخيص للمهن الصحية والبت فيها، كما حظر القانون على مزاول المهنة الصحية بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية أو الترويج لها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة، كما حظر تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة للجهة الصحية أو جهة العمل، وحظر إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليه أثناء مزاولة المهنة أو بسببها.
-عقوبات مزاولة المهنة الصحية دون ترخيص.
ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول المهنة الصحية دون ترخيص، ولا تتوافر فيه الشروط التي تخوله حق الحصول عليه، وكل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ لطرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق، وكل من لا تتوافر فيه شروط الترخيص لمزاولة المهنة واستعمل نشرات أو لوحات أو أي وسيلة نشر وكان من شأن ذلك حمل الجمهور للاعتقاد بأنه مرخص، ويستتبع حكم الإدانة النهائي بذلك إلغاء الترخيص وشطب اسم المدان من سجل مزاولي المهنة، وللمحكمة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد عن مائة ألف درهم كل من توفرت فيه الشروط التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة الصحية وقام بمزاولتها قبل الحصول على الترخيص، أو استعمل نشرات أو لوحات أو أي وسيلة نشر قبل الحصول على الترخيص، وللمحكمة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية، كما أشار القانون إلى أنه على مزاولي المهنة الصحية المرخصين قبل العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، خلال الفترة المتبقية لانتهاء التراخيص الصادرة لهم، أو خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، أيهما أطول.
-تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة.
يهدف التعديل على قانون المنشآت الصحية إلى ضمان استمرارية عمل المنشآت الصحية وتطوير البنية التشريعية الصحية بالدولة، وتحديث والتدرج في الجزاءات التأديبية، حيث استحدث التعديل على القانون جزاء جديد متمثل في الغرامة المالية على المنشآت الصحية المرتكبة لمخالفات غير جسيمة لا تتطلب الإغلاق المؤقت للمنشأة الصحية كلياً أو جزئياً، أو الإيقاف عن العمل لمدير المنشأة الصحية الخاصة أو المسؤول عن تشغيلها أو إدارتها أو أحد العاملين فيها، ما يسمح باستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين.
ونص القانون على أنه إذا خالف مدير المنشأة الصحية أو المسؤول عن تشغيلها أو إدارتها أو العاملين فيها أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يتم مجازاته من قبل الجهة الصحية بالإنذار أو الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسمائة ألف درهم أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو المنع من العمل نهائياً.
كما نص التعديل على أنه إذا ارتكبت المنشأة الصحية الخاصة مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يتم مجازاتها من قبل الجهة الصحية بالإنذار أو الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم، أو الإغلاق المؤقت للمنشأة كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو الإغلاق النهائي للمنشأة كلياً أو جزئياً، ونص التعديل على القانون أنه لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله قانوناً وتحقيق دفاعه، فإذا لم يحضر أو لم يبدِ دفاعاً جاز توقيع الجزاء بناء على الأوراق الثابتة بالملف.
-تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري.
كما شملت التعديلات القانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، حيث يوفر التعديل على القانون الإطار التشريعي لتنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري وفق أفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، ورفع كفاءة ممارسي المهنة ومستوى الخدمات المقدمة، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون بهدف تسهيل إجراءات الترخيص وتوفير الكفاءات الوظيفية للمنشآت البيطرية في الدولة، إعادة تنظيم شرط مدة الخبرة المطلوبة لترخيص الأطباء البيطريين المواطنين وحديثي التخرج لمزاولة المهنة. وكذلك استثناء الأطباء البيطريين والعاملين في المهن الطبية البيطرية المساعدة المواطنين والعاملين لدى الجهات الاتحادية والمحلية من بعض الرسوم.
كما شملت التعديلات على القانون السماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس منشآت للطب البيطري وتملكها مما يعزز من استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال القطاع البيطري في الدولة، وتمت إعادة تنظيم السجلات المتعلقة بقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة، وإنشاء سجل عام في وزارة التغير المناخي والبيئة لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة المرخص لهم بمزاولة المهنة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأطباء البیطریین القانون على أنه المهن الصحیة الطب البیطری على القانون التعدیل على الحصول على فی الدولة ألف درهم
إقرأ أيضاً:
«درر العقارية» تساهم في حملة «وقف الأب» بـ 10 ملايين درهم
دبي/ وام
أعلنت مجموعة «درر العقارية»، عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.
وتأتي مساهمة «مجموعة درر» في سياق التفاعل المجتمعي الكبير مع حملة «وقف الأب» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق المستهدفات النبيلة للحملة الرمضانية الوقفية.
وتسهم حملة «وقف الأب» في ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، والتنافس على المشاركة الفعالة في مبادرات الخير.
وقال إبراهيم بن عبدالله الحبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة «درر العقارية»، إن حملة «وقف الأب» تجسد مبادئ التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني العميق مع المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع على المشاركة في هذه الحملة الرمضانية الوقفية يترجم قيم العطاء الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، وسعي أفراده لبرآبائهم من خلال المساهمة في إنشاء صندوق وقفي لتوفير الرعاية الصحة المستدامة للفقراء والمحتاجين.
وأضاف أن مساهمة «درر العقارية» في هذه الحملة المباركة، تعبير عن التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على مساندة المبادرات الخيرية لدولة الإمارات والبرامج الإنسانية النوعية التي تنفذها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» حول العالم وفي مقدمتها مساعدة المرضى غير القادرين ومنحهم الأمل بالشفاء، من خلال توفير الدواء والعلاج بشكل مستدام.
وتواصل حملة «وقف الأب» استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة «IBAN Number: AE020340003518492868201» في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.وتتيح حملة «وقف الأب» إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «أبي» أو «Father» عبر شبكتي «دو» و«اتصالات من e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن»DubaiNow«تحت فئة»التبرعات«، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـــــــود» Jood.ae.