لبنان ٢٤:
2025-04-01@00:52:40 GMT
مفرزة استقصاء الجنوب أوقفت شخصَين بحوزتهما مواد مخدّرة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء ومرتكبي الجرائم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام أحد الأشخاص بتعاطي وترويج الكوكايين.
بنتيجة المُتابعة، توصّلت عناصر المفرزة إلى تحديد هويّته، وتبيّن أنّه يُدعى:
ح.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها العناصر، تبيّن أنّه ينوي التوّجه إلى خلدة للاستحصال على مواد ممنوعة، ثم العودة إلى صيدا بغية تعاطيها وترويجها.
وبتاريخ 14-7-2024 نُصب كمين محكم له في صيدا، أسفر عن توقيفه على متن سيّارة أجرة نوع "تويوتا"، وبرفقته المدعو:
ي. ع. (مواليد عام 1975، فلسطيني)
بتفتيشهما والسيّارة، عُثر بحوزتهما على:
/11/ مظروفًا في داخل أكياس صغيرة الحجم، تحتوي جميعها على مادّة الكوكايين
مبلغ ماليّ بالعملتَين الأميركيّة واللّبنانيّة.
بالتّحقيق معهما، اعترف (ح. د.) أنّ المخدّرات المضبوطة عائدة له، في حين أنّ (ي. ع.) لم يكن على علم بالموضوع.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وسُلِّمَ الموقوفان إلى مخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، لاستكمال التّحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين بحوزتهما 3 بنادق في المرج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (3 بنادق خرطوش - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته. "وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص". "عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل". "تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".مشاركة