لتفادي الغرامات... الخليل قرّر تمديد مهل التصريح السنوي الإلكتروني
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أصدر وزير المالية الدكتور يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل.
القرار الاول
وجاء في المادة الأولى من القرار الأول:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي للتصاريح والبيانات التالية
* التصريح الشخصي لضريبة الدخل "النموذج ف1"
* بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49
* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)
* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7)"
وفي المادة الثانية:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
* تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني المتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل إلى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقياً لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
* تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5)".
وفي المادة الثالثة:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار". القرار الثاني
أما القرار الثاني، فجاء في مادته الأولى:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع للتصاريح والبيانات التالية:
* التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
* بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة/المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (النموذج ف3).
* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)".
وفي المادة الثانية:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2).
* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5)".
وفي المادة الثالثة:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار".
ويأتي تمديد القرارين المذكورين من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بالموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج
المناطق_واس
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف معاليه: “إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).