بعد زيادة أسعار المحروقات.. ننشر تعريفة الركوب في مدن الأقصر
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الاقصر قرار رقم 268 والخاص بزيادة تعريفة ركوب السيارات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.
واجتمعت لجنة الإشراف علي المواقف بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر ولجنة تضم مرور الاقصر ومباحث المرور وإدارة المواقف والشئون المالية والادارية والشئون القانونية .
واقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات السرفيس والاجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% وذلك طبقا للتعريفة التى اقرتها اللجنة العليا للإشراف على المواقف.
وتكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع ادارة مرور الأقصر ومباحث المرور والادارة العامة للمواقف بالعمل علي الزام السائقين( العاملين على الخطوط المختلفة ) بتعريف الركوب المقررة واعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة
وتكليف مرور الاقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية علي جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أي مركبة تتعدي علي حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة ، وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء علي المواقف العشوائية
توجيه ادارة مرور الاقصر للتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار ( قنا _ البحر الاحمر _ اسوان) بتثبيت الزيادات المقررة وتطبيق أحكام قانون المرور رقم 66 وتعديلاته علي كل من يخالف هذا القرار.
وفيما يلى التعريفة الجديدة المقررة لجميع الخطوط بمحافظة الأقصر..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر تعريفة الركوب المواصلات أسعار زيادة المحروقات
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الركوب على أسطح القطارات بالقانون
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية .
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.