بوابة الوفد:
2025-03-17@23:06:03 GMT

الأمن العام يضرب تجار العملة في 20 مليون جنيه

تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT

اضطلعت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (20 مليون جنيه). 

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأمن العام جرائم الأموال العامة الاتجار في العملات العملات الأجنبية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إقرأ أيضاً:

بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة

نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .

في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير  المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.


ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

مقالات مشابهة

  • قضايا قيمتها 8 ملايين جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا تجارة العملة»
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
  • رحلة النصب على أفشة في 13 مليون جنيه قبل استئناف المتهم على حكم الـ3 سنوات
  • قضايا قيمتها 7 مليون جنيه.. الأمن العام يوجه ضربات ضد مافيا العملات
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار فى النقد الأجنبى
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من الاتجار في العملة والنقد الأجنبي