أسعار البنزين والسولار الجديدة.. احسب تفويلتك قبل وبعد الزيادة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس 25 يوليو 2024، عن قرار جديد لرفع أسعار الوقود يشمل البنزين والسولار، وذلك بموجب القرار رقم 1595 لسنة 2024.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين والقرارات السابقة ذات الصلة.
أسعار البنزين والسولار الجديدةبموجب القرار الجديد، تم تحديد الأسعار الجديدة لمختلف أنواع البنزين والسولار كما يلي:
- بنزين 80: سعر اللتر هو 12.
- بنزين 92: سعر اللتر هو 13.75 جنيه.
- بنزين 95: سعر اللتر هو 15.00 جنيه.
- السولار: سعر اللتر هو 11.50 جنيه.
أما بالنسبة للكيروسين، فقد حُدد سعر اللتر بمبلغ 11.50 جنيه، وهو يشمل الضريبة على القيمة المضافة.
تفاصيل القرارحدد قرار وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوى، الذي يحمل الرقم 1595 لسنة 2024، الأسعار وفقًا لما يلي:
- المادة الأولى: سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين هو 12.25 جنيه.
- المادة الثانية: سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين هو 13.75 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- المادة الثالثة: سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين هو 15.00 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- المادة الرابعة: سعر بيع اللتر من الكيروسين هو 11.50 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- المادة الخامسة: سعر بيع اللتر من السولار هو 11.50 جنيه، ويشمل الأسعار لكل من:
- شركات إنتاج الكهرباء.
- محطات خدمة وتموين السيارات.
- مستودعات التوزيع لباقي مستهلكي السولار.
تضمن القرار الإشارة إلى القوانين والقرارات السابقة التي تشكل الأساس القانوني لهذه الزيادة، منها:
- المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950.
- القانون رقم 20 لسنة 1976.
- القوانين المتعلقة بالضرائب على القيمة المضافة والقرارات السابقة لوزير البترول.
تبدأ الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحًا بتاريخ 25 يوليو 2024.
كما يُلغي القرار كل ما يتعارض مع أحكامه، ويجب على الجهات المختصة تنفيذ القرار ونشره في الوقائع المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار البنزين والسولار الجديدة اسعار البنزين السولار البنزين والسولار الضریبة على القیمة المضافة البنزین والسولار
إقرأ أيضاً:
«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
نص المادة الأولى من القراريستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.
نص المادة الثانيةينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحةكما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.
وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.