اجرام بغداد تطيح بمتهم بالقتل وآخر بتزوير هوية عسكرية للشرطة الاتحادية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، القبض على مطلوب بجريمة قتل وآخر بتزوير هوية عسكرية للشرطة الاتحادية في العاصمة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب البياع لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب بجريمة قتل رجل ضمن منطقة البياع ببغداد"، مبينة انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".
وأضافت "كما القت مفارز مكتب الغزالية لمكافحة الاجرام القبض على متهم لقيامه بتزوير هوية عسكرية للشرطة الاتحادية ضمن منطقة الغزالية ببغداد"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 289 ، 298 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.