بغداد اليوم - بغداد 

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، القبض على مطلوب بجريمة قتل وآخر بتزوير هوية عسكرية للشرطة الاتحادية في العاصمة. 

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب البياع لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب بجريمة قتل رجل ضمن منطقة البياع ببغداد"، مبينة انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".

وأضافت "كما القت مفارز مكتب الغزالية لمكافحة الاجرام القبض على متهم لقيامه بتزوير هوية عسكرية للشرطة الاتحادية ضمن منطقة الغزالية ببغداد"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 289 ، 298 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل ".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد توقيفه... المكتب الإعلامي لرياض سلامة يُصدر بياناً ماذا جاء فيه؟

صدر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: "مع تفهمنا التام للاهتمام البالغ للرأي العام بقضية احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان بقرار من حضرة النائب العام التمييزي يهمنا ايضاح ما يلي:
1-تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة.
ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم هذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق.
2-ان الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان، طالما ان تلك الملاحقات التزمت قانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز.
3-هذا مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966).

على هذا الاساس، فإننا نتمسك بمواد ومبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية كافة، آملين من الجميع احترامها".    

مقالات مشابهة

  • تصل لـ 100 ألف.. ما عقوبة سرقة الكهرباء طبقا للقانون؟
  • الشرطة الاتحادية تقبض على متهم خطير في بغداد
  • الإطاحة بمتهم يمارس جرائم الابتزاز الالكتروني جنوبي بغداد
  • بعد توقيفه... المكتب الإعلامي لرياض سلامة يُصدر بياناً ماذا جاء فيه؟
  • اقرأ بالوفد غدا: نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصري
  • تصل للحبس 5 سنوات.. ما عقوبة التسول وفقا للقانون؟
  • النقض تلغي أحكام المُشدد 15 عامًا على متهمين اثنين بالإتجار في المخدرات
  • القبض على 3 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة وقنا
  • كيف غلظت تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة احتكار السلع ومنع تداولها؟
  • الوفد ينتصر لحرية الصحافة ويرفض المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية.. والبرلمان يستجيب