الحزب الشيوعي:تعديل قانون الأحوال الشخصية يهدف إلى تقسيم العراقيين مذهبيا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يوليوز 2024 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الحزب الشيوعي العراقي، رفضه إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسة مجلس النواب . وبيّن الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أن مسودة التعديل المقدمة تتضمن مواد تتعارض مع الدستور العراقي، وبالأخص المادة 14 التي تضمن مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز.
وأضاف البيان، أن التعديل المقترح يهدف إلى تقسيم العراقيين وفقاً للمذهب، مما يعزز النزعة الطائفية ويضر بالمجتمع العراقي الذي يعاني من آثار الانقسامات والحروب الطائفية، مؤكدا أن هذا التوجه يتناقض مع مزاعم القوى السياسية الساعية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.وأشار الحزب إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي أُقر في عهد حكومة ثورة 14 تموز، يوفر توازناً يلبي احتياجات جميع أطياف المجتمع العراقي ويحقق مصلحة المرأة والطفل والعائلة، متماشياً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.ودعا الحزب جميع القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية، بما في ذلك الأحزاب والمنظمات والشخصيات، إلى رفض مسودة التعديل ومنع تمريرها بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، حفاظاً على الهوية الوطنية العراقية الجامعة وسعي العراق نحو ديمقراطية مدنية يسودها القانون والدستور.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
جدل في مصر.. الشقة مش من حق الزوجة في هذه الحالة
عرضت قناة العربية تقرير بعنوان “الشقة ليست من حق الزوجة .. جدل في مصر”.
كشفت ريم بساطي، مقدمة برنامج “صباح العربية” المذاع على قناة “العربية” عن وقع جدل في مصر بسبب قانون الأحوال الشخصية وهذا من أجل أن الشقة ليست ملك الزوجة ويتم تسليمها للزوج بعد فترة إنتهاء الحضانة الخاصة بأطفالها.
في سياق متصل، اشكالية قانونية بين الأزواج حول أحقية أيا منهما في التمكين من مسكن الزوجية وفي هذا التقرير نوضح متى تؤول الشقة للزوجة وللزوج.
قانون الأحوال الشخصيةمسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة، يمكن في حالة الطلاق أو الخلافات أن تقيم دعوة تمكين، والتمكين بعد الطلاق إذا كان للحاضنة أبناء لم تتخط أعمارهم الخامسة عشر سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وللزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة، وتقيم الزوجة دعوة أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة.
التمكين من شقةالقانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، وحال مغادرة الزوجة مسكن الزوجية "رغما عنها" تتوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، وتقدم طلبا إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال وقسيمة الزواج أو الطلاق، وإيصال مرافق وصورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها، ويتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود، وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.