قائمة الأسعار الجديدة للبنزبن والسولار اليوم الخميس 25 يوليو 2024 بعد الزيادة رسميًا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم زيادة اسعار البنزين والسولار اعتبارا من الساعه السادسة صباح اليوم الخميس الموافق 25 - 07 - 2024، وتم رفع أسعار الوقود حسبما ذكرت الجريدة الرسمية، وأوضحت أنه تم رفع سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه/لتر، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 15 جنيهًا والكيروسين إلى 11.
آلية تسعير تلقائي
تراجع الحكومة أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، إيقاف خطة تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارًا من 22 يوليو الجاري حتى منتصف سبتمبر، لافتًا إلى أنه بنهاية العام الجاري سيتم حل الأزمة بالكامل. وذلك بعد وصول عدد من شحنات الغاز التي تعاقدت عليها البلاد.
زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي.
بنزين 95.. 15 جنيها/ لتر
بنزين 92.. 75ر13 جنيه/ لتر
بنزين 80... 25ر12 جنيه/ لتر
السولار.... 50ر11 جنيه/ لتر
والكيروسين.... 50ر11 جنيه/ لتر
والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه/طن.
في حين تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار.
وجاء ذلك حسب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1595 لسنة 2024.
أسعار البنزين والسولار الجديدةوحدد القرار سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 12.25 قرشًا.كما حدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.وحدد كذلك سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.00 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.فيما حدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 11.50 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
تفاصيل الزيادة الجديدة
نص وزير البترول والثروة المعدنية
وجاء قرار المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي حمل رقم 1595 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008
وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 فى شأن الضريبة على القيمة المضافة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 139 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 140 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لسنة 2023.
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1269 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 282 لسنة 2024.
وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وبناءً على تفويض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2019 تحت رقم 59.
نص قرار رفع أسعار الوقود
(المادة الأولى): يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 12.25 قرشًا.
(المادة الثانية) يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
(المادة الثالثة) يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.00 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
(المادة الرابعة) يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 11.50 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
(المادة الخامسة) يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى: 11.50 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة.
و1150 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل الضريبة على القيمة المضافة.
و1150 قرشًا لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة.
(المادة السادسة) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
(المادة السابعة) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
(المادة الثامنة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (600) يوم 25/7/2024 صدر فى 24/7/2023.
حيث تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالي:
بنزين 95.. 15 جنيهًا للتربنزين 92.. 13.75 جنيه للتربنزين 80... 12.25 جنيه للترالسولار.... 11.50 جنيه للترو الكيروسين.... 11.50 جنيه للترو المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن.و تم تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنزين والسولار البترول والثروة المعدنية الضريبة على القيمة المضافة الصناع المنتجات البترولية خطة تخفيف أحمال الكهرباء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وزارة البترول والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الإثنين، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة