دار الإفتاء توضح حكم إخفاء عيوب السلع لبيعها
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: “ما حكم التدليس بإخفاء العيب ومدى صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري”؟.
كذب المنجمون ولو صدقوا.. الإفتاء توضح مدى صحة هذه المقولة الإفتاء توضح حكم السير المخالف في الطرق العامةوردت دار الإفتاء موضحة: إنْ كان البائعُ المذكور قد تَعَمَّدَ إخفاءَ هذا العيبِ الموجودِ في السيارة عن المشتري، فإنَّه يأثَمُ شرعًا على ذلك، وعليه أن يتوبَ إلى الله تعالى مما فعل، ويَثْبُت للمُشتري في هذه الحالة الخيارُ بين ردِّ السيارة وأَخْذ كامل ثَمنها، وبين أن يُبقيها ويَرْضى بها على عيبها مع أخذ قيمة هذا العيب مِن البائع، ويُقَدَّر هذا العيبُ على حسب المتعارَف عليه بين أهل الخبرة في هذا المجال، ويأخذُ المشتري هذه القيمة المقَدَّرة أو بحسب ما يتفقان عليه، فإن اختَلَفَا فمَرَدُّ الأمر إلى القضاء.
وقالت دار الإفتاء: كتمانُ العيب وعدم الإفصاح عنه في البيع هو مِن صُوَر الغش المنهي عنه شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ» أخرجه الأئمة: ابن ماجه في "سننه"، والروياني في "مسنده"، والحاكم في "المستدرك" وصحَّحه، ووافقه الحافظُ الذَّهَبِي في "التلخيص"، وأقرَّ الإمامُ البَيْهَقِيُّ الإمامَ الحَاكمَ في "خلافياته" على تصحيحه، كما في "البدر المُنِير" للإمام ابن المُلَقِّن.
وتابعت دار الإفتاء: وإذا تَعَمَّدَ البائعُ كتمانَ عيبِ السلعة والتدليسَ فإنَّه يكون عاصيًا آثمًا بالإجماع، كما في "القوانين الفقهية" للإمام أبي القاسم ابن جُزَي (ص: 445، ط. دار ابن حزم)؛ إذ الواجب على البائع أن يُبَيِّن العيبَ للمشتري عند البيعِ، بيانًا يَجْعَلُ المشتريَ على عِلْمٍ بالسلعة المُبَاعة وما فيها مِن عيوبٍ مؤثِّرةٍ يَترتب عليها النُّقصانُ مِن ثمنها، كَعِلْمِ البَائع بها تمامًا، وإذا لم يفعل يندرج بيعه تحت مُسمَّى الغش، والغشُّ حرامٌ شرعًا، حتى عَدَّهُ بعضُ الفقهاء مِن كبائر المعاصي وعظائم الذنوب.
قال شيخ الإسلام ابن حَجَر الهَيْتَمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرةُ الموفيةُ المائتين: الغِشُّ في البيع وغيرِه].
وهو مع ذلك "مِن أَكْلِ أموال الناس بالباطل الذي حَرَّمَه اللهُ في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم"، كما في "المقدمات" للإمام ابن رُشْد الجد (2/ 99، ط. دار الغرب الإسلامي).
ومع حُرْمَة الكِتْمَان والتدليس على المشتري، إلا أنَّ البيع يَقَعُ صَحِيحًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله سلم: «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ» أخرجه الشيخان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء التدليس البيع دار الافتاء المصرية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح حكم اليمين الغموس.. وتكشف عن كفارته
أوضحت دار الإفتاء حكم اليمين الغموس، مؤكدة أنه لا كفارة لها سوى التوبة والندم الصادق والاستغفار، مشيرة إلى أن اليمين الغموس، التي يتعمد فيها الشخص الكذب، لا يمكن التكفير عنها بأي عمل آخر.
وأضافت دار الإفتاء أن أغلب العلماء اتفقوا على أن اليمين الغموس لا تُكفَّر، إلا من خلال التوبة الحقيقية والتوجه إلى الله بالاستغفار، مستشهدةً بحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه: "كنا نعدُّ الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس" (رواه الحاكم).
دعاء مجرب لفك الكرب والخروج من الاكتئاب.. ردده بعد الأذان وفي جوف الليل الرقية الشرعية مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك من الحسدفي المقابل، ذهب مذهب الشافعية إلى أن اليمين الغموس تستوجب كفارة اليمين المعروفة، وفقاً لما ورد في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].
وأشارت دار الإفتاء إلى أن التوبة لا تقتصر على الندم والاستغفار فقط، بل تشمل أيضاً رد الحقوق إلى أصحابها.