المطامع الإسرائيلية تستهدف الاستيلاء على تراث العرب
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
النقد «مسجون» داخل أسوار الجامعةالخطاب الثقافى «نخبوى».. ونعيش علاقات ما قبل الحداثةالإنتاج العربى مزدهر.. والانفتاح على تجارب الغرب مفيد
الناقد الأدبى الكبير الدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب العربى الحديث بجامعة القاهرة أحد أعلام النقد الأدبى فى مصر والعالم العربى، يتردد اسمه فى المحافل المصرية والعربية كأحد أبرز أهم النقاد فى الوقت الراهن.
ولد «حمودة» عام 1955 بالقاهرة، تخرج فى قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، حصل على الماجستير من القسم نفسه عام 1990 وكانت أطروحته بعنوان «دور يحيى الطاهر عبدالله فى القصة القصيرة المصرية» بتقدير ممتاز، ثم نال درجة الدكتوراه عام 1997 تحت عنوان «الرواية والمدينة.. نماذج من كتَّاب الستينيات فى مصر» تحت إشراف الدكتور جابر عصفور بمرتبة الشرف الأولى.
يعمل حاليًا أستاذًا متفرغًا بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويرأس تحرير مجلة «فصول» الأدبية، كما يشغل منصب نائب مقرر لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ 2015 وهو عضو بلجنة تحكيم جائزة يحيى الطاهر عبدالله الأدبية التى تقدمها أسرة الكاتب الراحل تحت رعاية المجلس الأعلى للثقافة بدءًا من 2021.
أثرى «حمودة» المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والدراسات فى النقد الأدبى والأدب المقارن ومنها «فى غياب الحديقة» حول الزمان والمكان فى روايات نجيب محفوظ» عام 2007، و«من عيون القصة المصرية.. مختارات قصصية» فى ثلاثة مجلدات عام 2009، و«الرواية والمدينة.. نماذج من كتَّاب الستينيات فى مصر»، ونال مؤخرًا جائزة الدولة التقديرية عن استحقاق وجدارة.
فى سياحة فكرية ثقافية أدبية مع عقل من عقول مصر الكبيرة فى النقد الأدبى الدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة، دار هذا الحوار مع «الوفد».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حوار لـ الوفد د حسين حمودة بجائزة الدولة التقديرية تراث العرب
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات على جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.