إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية، اليوم الأربعاء، 24 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.
• قانون الاحوال الشخصية يشعل ازمة في البرلمان.. سحب من جدول الاعمال.. ومشادة كلامية تنتهي برفع الجلسة.

• هيئة استثمار النجف تسبب انقساما في مجلس المحافظة.. تهديد بمقاطعة الجلسات..

ورفض لاستمرار المحاصصة.

• تلافيا لحوادث الدهس.. رادارات متنقلة ترافق زائري الاربعينية.. ومطالبات بضرورة انجاز طريق ياحسين في الديوانية.

• العراق يطالب بإنسحاب قوات التحالف بدءاً من أيلول المقبل.. وينفي دخول ارهابيين من سوريا الى الموصل.

شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • أمير الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام بمناسبة تعيينه
  • أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام بمناسبة تعيينه
  • بمناسبة تعيينه حديثًا.. أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • نشرة التوك شو| تفاصيل الضربات الأمريكية على الحوثيين
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية