تعرّف إلى سقوط حق التقاضي بالتقادم ومرور الزمن
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، يقول: هل هناك إسقاط للحق في القضايا، حتى إن كنت أستحقها؟
المحامي منصور عبد القادر علي، يجيب قائلاً: مبدئياً يمكن القول إن حق التقاضي مكفول للجميع، وهنالك ضوابط تنظم هذا الحق، بعضها يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها بالمحكمة المختصة، وبعضها يتعلق بالمدة التي يجب تقديم المطالبة خلالها، وهو ما يعرف بسقوط الحق في التقاضي أو التقادم، حتى وإن كان صاحب حق فيما يطالب به.
وأشار إلى أنه بصفة عامة يمكن القول: إن الحق لا ينقضي بمرور الزمان، ولكن الدعوى به عند الإنكار لا تسمع بعد مرور 15 عاماً، إلا بوجود عذر شرعي منع من إقامة الدعوى في هذه المدة، مع مراعاة بعض الحالات التي نص القانون على مدة معينة ووضع لها أحكاماً خاصة.
وأكد، أنه بحسب نص المادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية، هنالك جرائم معينة لا ترفع إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص، مثل: السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، وإخفاء الأشياء المتحصل عليها (في حالات معينة)، كذلك عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله، والامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها. وسب الأشخاص وقذفهم، والجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وأضاف، تبعاً لذلك فإن سقوط الحق في التقاضي، يختلف بحسب الحقوق المطالب بها؛ فمثلاً في حالة الحقوق المدنية المترتبة على الضرر الشخصي الناتج من الجريمة، يمكن للمضرور أن يطالب ويدعي في مواجهة المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق، وفي أي وقت لاحق وحتى قفل باب المرافعة في الدعوى الجزائية، ولكن ذلك لا يمنع أن يطالب بدعوى مدنية منفصلة عن الدعوى الجزائية.
وتابع، بالنسبة للحقوق الناشئة عن علاقات العمل المترتبة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، فإن الدعوى لا تسمع بعد سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة، بينما المدة المقررة لسماع الدعوى في علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل المساعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.
وأشار إلى أن الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار بعضهم لبعض، والمتعلقة بأعمالهم التجارية، فإنها لا تسمع في حالة الإنكار من الخصم، وعدم وجود عذر شرعي، بانقضاء (5) سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام، ما لم يوجد نص في القانون على مدة أقل.
وقال في الأحوال الشخصية هنالك حالات عدّة لا تسمع فيها الدعوى بعد مرور مدة معينة وأحياناً تعتمد على إنكار الطرف الآخر، وأحياناً يكون المانع من سماع الدعوى مطلقاً دون توقف على إنكار الطرف الآخر.
وأضاف، مثلاً، لا تسمع دعوى زيادة أو نقصان النفقة قبل مضي سنة على فرضها إلا في حالات استثنائية، ونفقة الزوجة لا تسمع عن مدة سابقة أكثر من ثلاث سنوات، ونفقة الأولاد على أبيهم لا تسمع عن مدة سابقة تزيد على سنة...إلخ، وغيرها من الحالات التي لا يتسع المجال لذكرها.
وأكد أن هنالك مواعيد ومدد زمنية يجب مراعاتها عند تقديم التظلمات أو الطعون في الأحكام والقرارات، وإلا قضي برفضها شكلاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات لا تسمع
إقرأ أيضاً:
ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل من خلال اجتماعات مكثفة تقوم بها اللجنة من خلال حوار موسع يشمل كافة الفئات المعنية بالقانون، وذلك للخروج بقانون متكامل يحفظ جميع حقوق العاملين في المجتمع المصري سواء بالقطاع العام او الخاص وحرص القانون على أن يشمل كافة الفئات، ومن أهم الفئات التي حرص القانون على توضيح حقوقها من خلال مواد محددة هي المرأة العاملة.
ونستعرض فيما يلي أهم المواد التي وضعها القانون لحفظ كافة حقوق المرأة العاملة، حيث وافقت اللجنة على المادة 50 والتى تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، وأقرت اللجنة المادة بعد تعديلها وهي " لعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما،بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها " وقد تمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات دون التقيد بمرور مدة معينة علي عملها في المنشأة.
فيما نصت المادة 51 من القانون علي حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة 52 علي أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منها عن نصف ساعة وكذلك يحق لها ضم الفترتين.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الاقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ونصت المادة 53 على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الاجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام علي الأقل وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ونصت 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الاحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.