تعرّف إلى سقوط حق التقاضي بالتقادم ومرور الزمن
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، يقول: هل هناك إسقاط للحق في القضايا، حتى إن كنت أستحقها؟
المحامي منصور عبد القادر علي، يجيب قائلاً: مبدئياً يمكن القول إن حق التقاضي مكفول للجميع، وهنالك ضوابط تنظم هذا الحق، بعضها يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها بالمحكمة المختصة، وبعضها يتعلق بالمدة التي يجب تقديم المطالبة خلالها، وهو ما يعرف بسقوط الحق في التقاضي أو التقادم، حتى وإن كان صاحب حق فيما يطالب به.
وأشار إلى أنه بصفة عامة يمكن القول: إن الحق لا ينقضي بمرور الزمان، ولكن الدعوى به عند الإنكار لا تسمع بعد مرور 15 عاماً، إلا بوجود عذر شرعي منع من إقامة الدعوى في هذه المدة، مع مراعاة بعض الحالات التي نص القانون على مدة معينة ووضع لها أحكاماً خاصة.
وأكد، أنه بحسب نص المادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية، هنالك جرائم معينة لا ترفع إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص، مثل: السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، وإخفاء الأشياء المتحصل عليها (في حالات معينة)، كذلك عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله، والامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها. وسب الأشخاص وقذفهم، والجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وأضاف، تبعاً لذلك فإن سقوط الحق في التقاضي، يختلف بحسب الحقوق المطالب بها؛ فمثلاً في حالة الحقوق المدنية المترتبة على الضرر الشخصي الناتج من الجريمة، يمكن للمضرور أن يطالب ويدعي في مواجهة المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق، وفي أي وقت لاحق وحتى قفل باب المرافعة في الدعوى الجزائية، ولكن ذلك لا يمنع أن يطالب بدعوى مدنية منفصلة عن الدعوى الجزائية.
وتابع، بالنسبة للحقوق الناشئة عن علاقات العمل المترتبة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، فإن الدعوى لا تسمع بعد سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة، بينما المدة المقررة لسماع الدعوى في علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل المساعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.
وأشار إلى أن الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار بعضهم لبعض، والمتعلقة بأعمالهم التجارية، فإنها لا تسمع في حالة الإنكار من الخصم، وعدم وجود عذر شرعي، بانقضاء (5) سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام، ما لم يوجد نص في القانون على مدة أقل.
وقال في الأحوال الشخصية هنالك حالات عدّة لا تسمع فيها الدعوى بعد مرور مدة معينة وأحياناً تعتمد على إنكار الطرف الآخر، وأحياناً يكون المانع من سماع الدعوى مطلقاً دون توقف على إنكار الطرف الآخر.
وأضاف، مثلاً، لا تسمع دعوى زيادة أو نقصان النفقة قبل مضي سنة على فرضها إلا في حالات استثنائية، ونفقة الزوجة لا تسمع عن مدة سابقة أكثر من ثلاث سنوات، ونفقة الأولاد على أبيهم لا تسمع عن مدة سابقة تزيد على سنة...إلخ، وغيرها من الحالات التي لا يتسع المجال لذكرها.
وأكد أن هنالك مواعيد ومدد زمنية يجب مراعاتها عند تقديم التظلمات أو الطعون في الأحكام والقرارات، وإلا قضي برفضها شكلاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات لا تسمع
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد لتنظيم العمل النقابي.. مطالبات بالتسريع ومخاوف من التعطيل
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تحركت لجنة العمل النيابية لمناقشة آلية تصنيف ذوي المهن وأصحاب العمل، وفقًا لقانون التنظيم النقابي النافذ رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٧، وسط مطالبات نقابية بإقرار تشريعات حديثة تعكس متطلبات سوق العمل.
وأكد النائب حسين عرب، رئيس اللجنة، أن العمل يجري بالتعاون مع جميع الشركاء لإجراء مراجعة سريعة وشاملة لمواد مقترح القانون الجديد، والذي يهدف إلى إلغاء القانون النافذ واستحداث تشريعات تتماشى مع معايير العمل الدولية. وأشار إلى أن الهدف هو ضمان حماية حقوق العمال في تأسيس والانضمام إلى النقابات بحرية تامة.
وشهد الاجتماع الذي عقد برئاسة عرب، حضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ووكيلة الوزارة هدى سجاد، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية.
وأوضح المجتمعون أن تصنيف المهن وأصحاب العمل يعد من صلاحيات مجلس النواب، وليس النقابات أو الاتحادات، ما يعني أن أي إجراءات لتشكيل نقابات جديدة يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة.
وتواصلت النقاشات حول ضرورة وضع ضوابط وإجراءات تضمن استقلالية التنظيمات النقابية، ومنع أي تدخلات غير قانونية في عملية التصنيف أو منح التراخيص. وركزت المداولات على توافق التشريعات المقترحة مع المعايير الدولية، خصوصًا الاتفاقيات التي صادق عليها العراق، لضمان عدم تعارض القوانين المحلية مع الالتزامات الدولية.
وتسود مخاوف بين النقابات العمالية من أن تأخذ عملية التشريع وقتًا أطول مما يجب، ما قد يعرقل جهود إصلاح بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
في المقابل، يرى مشرعون أن التريث في إقرار القوانين ضروري لضمان دقة الصياغة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الرصانة القانونية للتشريعات الجديدة.
وانتقد عدد من العمال تأخر إقرار التعديلات الجديدة، معتبرين أن القانون الحالي لم يعد يلبي احتياجاتهم في ظل التغيرات الاقتصادية وسوق العمل المتسارع. وطالب بعضهم بضمان استقلالية النقابات بعيدًا عن التدخلات السياسية، مؤكدين أن التعديل يجب أن يمنحهم حرية تأسيس التنظيمات العمالية بعيدًا عن القيود البيروقراطية.
من جانبهم، أبدى أصحاب العمل مخاوفهم من أن يؤدي القانون الجديد إلى فرض التزامات إضافية قد تزيد الأعباء المالية والإدارية على مؤسساتهم. وأكد بعضهم أن تحديث التنظيم النقابي يجب أن يراعي تحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات السوق، بما يحافظ على استقرار بيئة الأعمال.
في المقابل، رحب ممثلون عن النقابات العمالية بالتحرك النيابي، لكنهم شددوا على ضرورة إشراكهم فعليًا في صياغة القانون، لضمان تمثيل أصوات العمال في التشريعات الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts