الحكومة تحل إشكالية تأخر ترقية 219 قاضياً منذ 2018
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.24.715 بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة، قدمه الأمين العام للحكومة محمد حجوي، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لمعالجة وضعية خاصة تهم 219 قاضيا ينتمون إلى الفوج 41 من الملحقين القضائيين، والذين ستتأخر ترقيتهم إلى الدرجة الثانية إلى ما بعد تاريخ ترقية زملائهم المنتمين للفوج 42 الأحدث منهم التحاقا بالمعهد العالي للقضاء.
وأوضح أنه سيتم بموجب مشروع هذا المرسوم معالجة هذه الوضعية، من خلال سن مقتضيات استثنائية تطبق فقط على القضاة الذين كانوا يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء (الفوج 41) في تاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بالجريدة الرسمية.
وساد في السنوات الماضية، نقاش كبير في صفوف قضاة المملكة حول إشكال قانوني يمس جميع قضاة الفوج الـ41 والذي يبلغ عددهم 219 قاضية وقاضيا والذين حرموا من الترقية بسبب شوائب في المادتين الـ114 و الـ115 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الفوج الـ41 كان قد عين شهر ماي 2018 ، وهو الوحيد الذي كان في فترة التكوين بالمعهد العالي للقضاء أثناء صدور ونشر القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
عبد الرزاق الجباري، رئيس “نادي قضاة المغرب”، كان قد اعتبر أن المادة الـ114 من القانون المذكور نصت على ضرورة أن “يعين المجلس الملحقين القضائيين الذين يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، بعد نجاحهم في امتحان نهاية التمرين، قضاة في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة، ويخضعون لنسق الترقي المذكور في المادة الـ115 بعده”.
و خلص الجباري، إلى أن نسق الترقي المقصود هو المنصوص عليه في الفصل الـ23 من النظام الأساسي للقضاة لسنة 1974 الملغى وبالتالي، فإن قضاة الفوج الـ41، حسب هذا النسق، لا يمكن ترقيتهم إلى الدرجة الثانية إلا بعد بلوغهم الرتبة السادسة من الدرجة الثالثة، خلافا لما جاءت به المادة الـ33 من القانون التنظيمي المذكور، والتي قلصت من المدة الموجبة لاستحقاق نفس الترقية وحصرتها فقط في بلوغ الرتبة الخامسة في الدرجة الثالثة.
و أشار إلى أن الفوج الـ41 ظل خاضعا لنسق طويل في الترقي مقارنة مع الفوج الـ42 الذي تخرج بعده، إذ سيستحق الترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية بعد ثمان سنوات من العمل؛ في حين ستتم ترقية الفوج الموالي له بعد مدة ست سنوات فقط، أي أن الفوج اللاحق سيترقى قبل الفوج الذي سبقه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بالمعهد العالی للقضاء القانون التنظیمی الدرجة الثالثة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.