زنقة 20 ا الرباط

تتبع مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، عرضا حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية نادية فتاح علوي.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن فتاح علوي سجلت أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة توطيد التوازنات الماكرو-اقتصادية، وذلك بالرغم من المجهود الميزانياتي من أجل تنزيل الأوراش التنموية، وفي مقدمتها بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار، خاصة في البنيات التحتية، وكذا الإجراءات الاستعجالية المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وبخصوص المالية العامة، أفادت الوزيرة بأن نتائج تنفيذ قانون المالية قد أسفرت في متم يونيو 2024 عن أداء جيد للمداخيل، لاسيما الجبائية منها، مقارنة مع توقعات قانون المالية ومع نتائج سنة 2023، موضحة أن النفقات سجلت تطورات وفقا للتوقعات.

وأشارت إلى أنه، على ضوء النتائج الإيجابية المحققة خلال الأشهر الأولى من السنة، تم فتح اعتمادات إضافية بمرسوم بمبلغ 14 مليار درهم لتغطية النفقات المستجدة المرتبطة بالخصوص بأجرأة الحوار الاجتماعي ودعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تضررت أنشطتها بفعل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.

وعلاقة بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2027-2025، أبرزت الوزيرة أنه يتزامن مع مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزامات بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور

عاقب قانون المرور بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.

 

وطبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

 

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973،

 

وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه.

 

 

المادة ١٣ / الفقرة الثانية:


والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600).

 


ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 


مادة (۲۸ الفقرتان الأولى والثانية)

 

ونصت على أن "يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فينقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

 


وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".

 


وتضمن القانون إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

 

واستهدف مشروع القانون استحداث مادة (۷ مكررًا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، وتعديل المواد (۳/ الفقرة الثانية، ۲۸ الفقرتان الأولى والثانية، ٣٤ البند "، ٧٤/ البند "٢"، ٧٤ مكررًا ۳) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

 

كما استهدف مشروع القانون فى المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

مقالات مشابهة

  • جلستان لمجلس الوزراء الثلاثاء ومشروع قانون الموازنة بند اول
  • رسمياً.. جلسة حكوميّة في السراي صباح الثلاثاء
  • وزير المالية: مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة 2024-2025 «جيدة»
  • تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور
  • انطلاق المرحلة الأولى من مشروع إعداد خطة لإعادة إعمار وتنمية غزة
  • أزمة الودائع.. مصادر رسمية: لا خطة جديدة بل تحليل علمي
  • احمد الاسدي يشدد على ضرورة حسم مسودة مشروع قانون النقابات العمالية
  • سويسرا تصادق على مشروع قانون لحظر حركة حماس
  • ‏الحكومة السويسرية توافق على مشروع قانون لحظر حركة حماس
  • حلقة عمل حول "مشروع إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية"