كتب- محمد سامي و محمد أبو بكر:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، ومنها، قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد خصمًا من الاعتماد المالي المخصص للوزارة بموازنة العام المالي 2024/ 2025، على: طبع وتوريد وتوزيع كتب التعليم المطور وحقوق الملكية الفكرية للصفوف الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال، والأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من الحلقة الابتدائية، والأول الاعدادي، وذلك مع شركات (نهضة مصر – لونجمان – أبو الهول)، وكذا التعاقد على الشراء بالنسخة مع دور النشر أصحاب حقوق الملكية الفكرية للكتب التي لا تملك الوزارة حقوق النشر والطبع والتوزيع لها، والخاصة بالمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية الفنية، وهي شركة (لونجمان – دار نهضة مصر- شركة هوريزون – دار الربوع).

وتضمنت الموافقة تعاقد وزارة التربية والتعليم مع دور النشر أصحاب حقوق الملكية الفكرية للكتب التي لا تملك الوزارة حقوق النشر والطبع والتوزيع لها للمرحلة الثانوية العامة، لرفعها على المنصة الإلكترونية للوزارة، وهي (لونجمان – هوريزون – يوتوبيا – أوزوريس – مجلة أكتوبر – نهضة مصر).

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي قرار حكومي مدينة العلمين الجديدة وزارة التربية والتعليم

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر 5 أكتوبر

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

 







مقالات مشابهة

  • إسبانيا وإيطاليا تستفيد من أموال طائلة في طباعة الكتب المدرسية المغربية
  • تكريم “هيئة الترفيه” لامتثالها بأنظمة الملكية الفكرية
  • استدعاء وزير التعليم إلى البرلمان بسبب رفع المدارس الخصوصية رسوم التسجيل وارتفاع ثمن الكتب
  • "السعودية للملكية الفكرية" تعلن انعقاد أول اختبار مهني لوكلاء الملكية الفكرية
  • «التعليم» تحدد حقوق وواجبات أولياء الأمور في لائحة الانضباط المدرسي
  • حقوق الإبداع.. "الإذاعة والتلفزيون" تنال وسام الامتثال للملكية الفكرية
  • وزير الثقافة يطرح رؤية جديدة للنشر وعودة المجلات المتوقفة
  • تشجيع الباحثين.. ننشر أهداف إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية بعد تطبيقه
  • اعتماد 130 مسؤولًا لاحترام الملكية الفكرية في المملكة
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر 5 أكتوبر