التعريف بخطة إدارة محميتي الظاهرة و"واحة البريمي"
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
عبري - ناصر العبري
نظَّمت إدارة البيئة بمحافظة الظاهرة -وبالتعاون مع المختصين من دائرة المحميات الطبيعية- وبالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لقاء للتعريف بكيفية إعداد خطة إدارة لمحمية الظاهرة ومحمية واحة البريمي الطبيعية.
حيث ألقى فهد بن سعيد الناصري مدير إدارة البيئة بمحافظة الظاهرة، عرضًا عن محمية الظاهرة، وكذلك عن محمية واحة البريمي؛ تضمن التعريف بالمحمية ومساحتها وما تزخر به من أحياء فطرية يتوجب حمايتها من التهديدات التي تطرأ عليها.
كما قدمت زهرة الشريقية إخصائية نظم بيئية بدائرة المحميات أيضًا عرضا عن المحميات وأهميتها، وكذلك كيفية إعداد خطة إدارة المحميات والتي ستكون بالشراكة مع الجهات الحكومية ذاتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حكم تلوين الشفاه عن طريق التاتو
قالت دار الإفتاء المصرية إن تحمير المرأة شفتيها أو وضع ما يُسمَّى "بالتاتو" عليهما جائز شرعًا ما لم يكن فيه ضرر عليها أو منافاة للحشمة المتفقة مع العرف؛ لأنه يُعدُّ من ضمن الوجه، فيُلحق بالزينة الظاهرة التي يباح للمرأة كشفُها شرعًا.
حكم تلوين الشفاه بعمل تاتو الشفايف والأدلة على ذلكوصبغ الشفاه أو ما يسمى "بتاتو الشفايف" المؤقت هو صبغة خفيفة اللون توضع على الشفاه من خلال وخز صبغات طبيعية سطحية على طريقة الميكروبليدنج تتدَرَّجُ تدرُّجًا يتناسب مع لون البشرة، وهي ليست وشمًا للشفاه، بل تذهب مع مرور الوقت.
وقد نصت الشريعة على إباحة الوسائل التي تضعها المرأة للتزين على ما أبيح لها إظهاره من جسدها، وهي الوجه والكفان والقدمان؛ كالكحل في العينين، والخضاب في اليدين، وتحمير الوجه، وطلاء الأظافر والشفاه، وغير ذلك مما أُعِدَّ لتزيُّنِ النساء وتجمُّلِهن، وذلك مراعاة لأنوثتها وتمشِّيًا مع طبيعتها، التي ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]،
قال الإمام ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (3/ 381، ط. دار الكتب العلمية): [الزينة على قسمين: خِلقية، ومكتسبة. فالخِلْقية: وجهُها؛ فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة. وأما الزينة المكتسبة: فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خَلْقِها بالتصنع؛ كالثياب، والحُلِيّ، والكحل، والـخِضَاب] اهـ.
حكم تلوين الشفاه بعمل تاتو الشفايف
فمن العلماء من حمل الزينة الظاهرة على الخِلقية منها؛ كما هو قولُ مَن فسَّرها بالوجه والكفين. ومنهم من حملها على المكتسبة؛ كما هو قول مَن فسرها بالكحل والخاتم، ولا تعارض بينهما.
وقال العلامة أبو حيان الأندلسي في "البحر المحيط" (8/ 33، ط. دار الفكر): [والزينة: ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهرًا منها-كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب- فلا بأس بإبدائه للأجانب. وسومح في الزينة الظاهرة؛ لأن سترها فيه حرج؛ فإن المرأة لا تجد بُدًّا من مزاولة الأشياء بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصًا في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها الفقيرات منهن، وهذا معنى قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ يعني: إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور، وسومح في الزينة الخفيفة] اهـ.
حث الشرع المرأة على التزين والتجمل
ولم تكتف الشريعة بإباحة كشف الزينة الخِلقية الظاهرة للمرأة، بل استحبَّتْ لها التزينَ والتجمل بالزينة الظاهرة المكتسبة على يدَيْها ووجهها؛ فأخبر الله تعالى أنه قد خلق المرأة محبة للزينة، ووصفها بالتنشئة في الحلية؛ فقال سبحانه: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18].
وقد جعل الشرع هذه الزينة الظاهرة من الأشياء التي يُرى أثرها ويُعرفُ لونها ضمن طيب النساء المغاير لطيب الرجال؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ» رواه الإمامان الترمذي والنسائي في "سننهما"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن أم الضياء، أنها قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين! ما تقولين في الخضاب، والنفاض، والصباغ، والقرطين، والخلخال، وخاتم الذهب، وثياب الرقاق؟ فقالت: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ قِصَّتُكُنَّ كُلُّهَا وَاحِدَةٌ أَحَلَّ اللهُ لَكُنَّ الزِّينَةَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ أَيْ: لَا يَحِلُّ لَكُنُّ أَنْ يَرَوْا مِنْكُنَّ مُحَرَّمًا" أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير".