قانون مثير للجدل منذ عام 1971.. ماذا تعرف عن احتجاجات بنجلاديش؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
منذ بداية شهر تموز، والطلاب في بنجلاديش يحتجون ويغلقون الطرق الرئيسية، ويتظاهرون ضد قانون مثير للجدل منذ عام 1971، "قانون الحصص". وشهدت التظاهرات إطلاق الذخيرة الحية من قبل الشرطة، على المحتجين في العاصمة البنجلاديشية دكا، دفع مئات آلاف المتظاهرين إلى المطالبة برحيل رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي تمسك بزمام السلطة منذ 20 عاماً، من بينها 15 عاماً على التوالي، بعد فوزها بولاية جديدة في كانون الثاني، ويقول خبراء إن المظاهرات الطالبية، وهي أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد من فترة طويلة، تطرح تحدياً كبيراً أمام حكمها.
ففي عام 1971، قرر الشيخ مجيب الرحمن، الأب المؤسس لبنغلاديش، أنه "بالنسبة لمليوني وظيفة في الخدمة المدنية اليوم، سيتم شغل نصفها ليس على أساس الجدارة ولكن من خلال العمل الإيجابي لصالح النساء والمقيمين في المناطق الأقل نموا".
وفي عام 2018، تظاهر الطلاب لنفس الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء إلى إلغاء القانون. لكن في حزيران الماضي أعيد هذا القانون إلى الدستور.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عام 1971
إقرأ أيضاً:
شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الخدمة المدنية شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
شروط التظلموله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.