منذ بداية شهر تموز، والطلاب في بنجلاديش يحتجون ويغلقون الطرق الرئيسية، ويتظاهرون ضد قانون مثير للجدل منذ عام 1971، "قانون الحصص". وشهدت التظاهرات إطلاق الذخيرة الحية من قبل الشرطة، على المحتجين في العاصمة البنجلاديشية دكا، دفع مئات آلاف المتظاهرين إلى المطالبة برحيل رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي تمسك بزمام السلطة منذ 20 عاماً، من بينها 15 عاماً على التوالي، بعد فوزها بولاية جديدة في كانون الثاني، ويقول خبراء إن المظاهرات الطالبية، وهي أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد من فترة طويلة، تطرح تحدياً كبيراً أمام حكمها.

  وأعلن الجيش، أن الحكومة فرضت حظراً للتجوال بمختلف أنحاء البلاد ونشرت قوات من الجيش. وقال المتحدث باسم الشرطة فاروق حسين إن "مئات آلاف" المتظاهرين تواجهوا مع الشرطة في العاصمة دكا، وأكد أن "150 شرطياً على الأقل نُقلوا إلى المستشفى، وتلقى 150 آخرون الإسعافات الأولية"، مضيفاً أن شرطيين ضُربا حتى الموت".   نظرة تاريخية..

ففي عام 1971، قرر الشيخ مجيب الرحمن، الأب المؤسس لبنغلاديش، أنه "بالنسبة لمليوني وظيفة في الخدمة المدنية اليوم، سيتم شغل نصفها ليس على أساس الجدارة ولكن من خلال العمل الإيجابي لصالح النساء والمقيمين في المناطق الأقل نموا".   والجانب الأكثر إثارة للجدل في نظام الحصص هذا هو أن 30% من وظائف الخدمة المدنية مخصصة لأبناء وأحفاد أولئك الذين ناضلوا من أجل استقلال بنجلاديش في عام 1971.   ويحمل احتجاج طلاب جامعة دكا رمزية كبيرة في بنغلاديش لأن هؤلاء هم نفس الطلاب الذين احتجوا من أجل الاعتراف الرسمي باللغة البنغالية كلغة وطنية.   وتوفر وظائف الخدمة المدنية فرص عمل مستقرة مدى الحياة، لكن الطلاب يقولون إن نظام الحصص فاسد لصالح أنصار رابطة عوامي. إنهم يريدون أن يقتصر الأمر على الأقليات العرقية والأشخاص ذوي الإعاقة، مع جعل 94% من الوظائف تعتمد على الجدارة.    
وفي عام 2018، تظاهر الطلاب لنفس الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء إلى إلغاء القانون. لكن في حزيران الماضي أعيد هذا القانون إلى الدستور.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: عام 1971

إقرأ أيضاً:

بعد توقيفه... المكتب الإعلامي لرياض سلامة يُصدر بياناً ماذا جاء فيه؟

صدر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: "مع تفهمنا التام للاهتمام البالغ للرأي العام بقضية احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان بقرار من حضرة النائب العام التمييزي يهمنا ايضاح ما يلي:
1-تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة.
ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم هذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق.
2-ان الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان، طالما ان تلك الملاحقات التزمت قانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز.
3-هذا مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966).

على هذا الاساس، فإننا نتمسك بمواد ومبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية كافة، آملين من الجميع احترامها".    

مقالات مشابهة

  • آبل تؤجل إطلاق الجيل الثاني من AirTag إلى 2025.. ماذا تعرف عنه
  • بعد توقيفه... المكتب الإعلامي لرياض سلامة يُصدر بياناً ماذا جاء فيه؟
  • تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور
  • نقل من العمل وخصم.. تعرف على الجزاءات الموقعة ضد الموظف الضعيف في العمل
  • بعد اعلان مثير للجدل ..الجامعة الألمانية بعدن تصدر بيانا هاما
  • قانون الإرهاب في بريطانيا سيف مسلط على داعمي فلسطين
  • الجباية تستثني الفقراء: العراق يستهدف 15 مليون مواطن بقرار مثير للجدل
  • هروب قيادات حوثية من العيار الثقيل عبر مطار صنعاء.. بينهم عم عبدالملك الحوثي وشخصية مثيرة للجدل.. ماذا يحدث؟
  • ماذا تعرف عن تمارين "بيلاتس الحائط"؟
  • ماذا تعني مظاهرة الضباط الجدد في حفل التخرج بتركيا؟