مجلس النواب يُصوت على تشكيل لجنة نيابية تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
24 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صوت مجلس النواب، الاربعاء، على تعديل قانون الملاك لموظفي الدولة، في وقت قررت رئاسة المجلس سحب تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من اللجنة القانونية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن المجلس عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي وبحضور 194 نائباً.
وصوت المجلس على مشروع التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960.
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة.
وتنص المادة على: "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.
وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها إلتزامات، وهى مادة للتأكيد، ولا نوافق على مقترح حذف المادة".
ووافق المجلس على نص المادة 534 والتى تنص على: " تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي".