حجزت محكمة جنح مستأنف منشأة القناطر الاستئناف المقدم من 7 متهمين على حبسهم عام في قضية "منتجع الشيطان"، لاتهامهم بإقامة حفل داخل فيلا بمنطقة وردان في مدينة منشأة القناطر بالجيزة والذى تضمن أفعالا فاضحة بين عشرات الشباب لجلسة 11 سبتمبر للنطق بالحكم.

استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الأول والرابع في القضية واستهل أدهم أسامه دفاع المتهمين مرافعته أمام هيئة المحكمة بالدفع ببطلان أمر الضبط والاحضار و بطلان تنفيذ لمخالفته المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية .

كما دفع بانتفاء اركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوى، وانتفاء القصد الجنائي الخاص والعام ، وبطلان التحريات وعدم جديتها واستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد في الأوراق وقصور تحقيقات النيابة العامة.

وكانت قد أحالت النيابة العامة 7 متهمين إلى محكمة الجنح وهم: مالك الفيلا، وصهره، وسمسار، ومؤجر الفيلا، ومقاولان للحفلة، والمتهم السابع شاب شارك فى الحفلة .

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "م.س" ارتكب الواقعة بالتعاون مع المتهم “س.ف” في تسهيل استئجار الفيلا لإقامة حفلات ماجنة، وهو ما كشفت عنه التحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى السادس ساعدوا وعاونوا وسهلوا ممارسة الفجور مع علمهم بذلك.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث أمن الجيزة منشأة القناطر النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية خلية الجبهة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.


 







مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية خلية الجبهة
  • مد أجل الحكم على متهم بقضية أحداث الاستاد لجلسة 16 ديسمبر
  • تأجيل نظر استئناف المتهمين بقتل اللواء اليمني على حكم الإعدام لـ ١٧ ديسمبر
  • لـ 17 ديسمبر.. تأجيل استئناف أحد المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي على حكم إعدامه
  • بعد قليل.. نظر استئناف المتهمين على قتل اللواء اليمني بالجيزة
  • غدًا.. استئناف أحد المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي على حكم إعدامه
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية داعش سوهاج لجلسة 2 ديسمبر المقبل
  • اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بقضية "خلية داعش سوهاج"
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بقضية خلية داعش سوهاج
  • محكمة استئناف فيدرالية تعلق الإجراءات ضد ترامب بقضية حجب وثائق سرية