قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.

كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة.. الإفتاء توضح حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة.

. الإفتاء توضح

وأهابت دار الإفتاء المصرية، بجموع المواطنين الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.

الشروط العامة للمرور في الطريق العام

أوضحت الإفتاء، أن الشريعة الغراء حرصت على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".

وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.

قال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر": [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه].

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج": [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة].

وهو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له].

وأكدت الإفتاء، أن السلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء السير المخالف الطرق العامة الجهات القضائية الطرق العامة فی الطریق من وجه

إقرأ أيضاً:

حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟". 

ردت دار الإفتاء موضحة: انه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك، أو كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه كمسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعي" وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» رواه البخاري.

أما إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

دعاء الرياح والعواصف الرملية كما ورد فى السنة النبويةدعاء لحفظ الأبناء وتحصين المنزل من كل شر.. ردده كل يومما حكم إطلاق اسم شخص معين على مسجد

وصى والدي أن نبني مسجدًا على قطعة أرض له فلما أردنا تسمية المسجد باسمه نهانا بعض الناس بحجة أن المساجد لله ولا يحل لنا ذلك فأرجو بيان صحة ما قيل؟..سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية: قائلة: إن الإسلام حث على بناء المساجد وبين فضل ذلك في العديد من النصوص منها: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة) متفق عليه. وأخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من بنى لله مسجدًا صغيرًا كان أو كبيرًا بنى الله له بيتًا في الجنة). وبإضافة ذلك إلى وصية الوالد واجبة النفاذ في ثلث ماله فإن فيها برًا به وإحسانًا له بعد موته.

والمفتي به أن إضافة اسم الوالد إلى المسجد جائزة شرعًا وهي إضافة تمييز لا تمليك فالوالد لا يملك المسجد وإنما يتميز المسجد هذا عن غيره بتسميته. هذا لمن مات، وفى حق الحي فالأولى ألا يضاف المسجد له تنزيها له عن الرياء.

وقد وقعت مثل هذه التسمية في العصر الأول ولم ينكرها أحد فدلت على الجواز. ومنها: روى ابن ماجة عن عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: (جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعًا يديه على ثوبه إذا سجد).

وروى الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد بني عمرو بن عوف فدخل الناس يسلمون عليه وهو في الصلاة قال فسألت صهيبًا كيف كان يرد عليهم قال هكذا وأشار بيده).

ففي هذه النصوص يتضح كيف نسبت المساجد إلى أصحابها أو من بنوها أو شاركوا في بنائها فقيل: [مسجد بني عبد الأشهل]. [مسجد بني عمرو بن عوف].

وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه (باب هل يقال مسجد بني فلان) قال ابن حجر تعقيبًا: [قوله (باب هل يقال مسجد بني فلان) أورد فيه حديث ابن عمر في المسابقة, وفيه قول ابن عمر " إلى مسجد بني زريق" وزريق بتقديم الزاي مصغرًا، ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها، وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالًا إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه، ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده، والأول أظهر والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان لقوله تعالى (وأن المساجد لله)، وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك..].

قال الإمام النووي [ولا بأس أن يقال مسجد فلان ومسجد بني فلان على سبيل التعريف].

وأما ما أورده القائل اعتراضًا من نسبة المساجد لله في قوله تعالى: (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) [الجن: 18]، فقد قال القرطبي: أَيْ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَهُ غيره. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَيْ بُنِيَتْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ.

قال الإمام ابن العربي [المساجد وإن كانت لله ملكًا وتشريفًا فإنها قد نسبت إلى غيره تعريفًا , فيقال: مسجد فلان].

وبناء عليه: فنسبة المسجد إلى اسم الوالد لا حرج فيها شرعًا ولا إثم يلحق بكم أو بالوالد ولا ينقص ذلك من أجره.

الإفتاء: لا يجوز تسمية المساجد بأسماء من قاموا ببنائها في حالتين
قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك البعض يطلقون أسماء بعض الناس على المساجد ويسمونها على أسماء الأشخاص الذين قاموا بإنشائها وتشييدها وبنائها، منوهة بأن هذا لا يجوز في حالتين.

وأوضحت «الإفتاء»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «هل هناك ما يمنع شرعًا أو يُحرِّم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟»، أنه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد.

وأضافت: "وذلك سواء اسم من قام ببناء المسجد أو غيره تخليدًا لأسماء الأعلام، أو لتمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عليه"، مشيرة إلى أنه إذا كانت نية إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز شرعًا.

حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد.. على جمعة يجيب: لايجوز فى حالة واحدة
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد، سواء من قام ببناء المسجد أو غيره.

وأضاف "جمعة" في إجابته عن سؤال: "هل هناك ما يمنع شرعًا أو يُحرِّم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟، أن ذلك أمر جائز شرعًا ولا مانع منه، كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك.

وتابع :"أو يكون إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه كمسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعي" وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، رواه البخاري".

ونوه بأنه إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء؛ فهذا غير جائز.

مقالات مشابهة

  • قانون المرور يحدد أماكن ممنوع التوقف أو الانتظار فيها لضمان السلامة وحماية السائقين
  • هل التوسل بالنبي في الدعاء حرام شرعا؟.. الإفتاء توضح
  • هل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها بسبب ضيق المكان؟.. الإفتاء توضح
  • سنن الأذان الخمسة والدعاء المستجاب قبل الإقامة.. تعرف عليه
  • حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد.. الإفتاء توضح
  • الحمار قطع عليه الطريق.. إصابة 15 عاملاً في حادث انقلاب ميني باص بالفيوم
  • نصائح مرورية لتجنب حوادث السيارات أثناء السير بالطرق.. اعرفها
  • ما حكم من صام الست أيام البيض قبل قضاء ما عليه من رمضان؟.. الإفتاء توضح
  • حكم دفع رشوة للحصول على وظيفة.. الإفتاء توضح
  • حكم صيام يوم الجمعة منفردا.. دار الإفتاء توضح