الإفتاء توضح حكم السير المخالف في الطرق العامة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة.. الإفتاء توضح حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة.. الإفتاء توضح
وأهابت دار الإفتاء المصرية، بجموع المواطنين الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.
الشروط العامة للمرور في الطريق العامأوضحت الإفتاء، أن الشريعة الغراء حرصت على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
قال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر": [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه].
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج": [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة].
وهو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له].
وأكدت الإفتاء، أن السلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء السير المخالف الطرق العامة الجهات القضائية الطرق العامة فی الطریق من وجه
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح شروط وأحكام المسح على الجورب والرخص المرتبطة به
أكدت دار الإفتاء جواز المسح على الجورب (الشراب) وفقًا لشروط محددة، أبرزها أن يكون الشراب ساترًا للقدمين حتى الكعبين، وأن يرتديه الشخص على طهارة.
وأشارت إلى أن هذه الرخصة تشمل الرجال والنساء سواء في الحضر أو السفر، مع اختلاف المدة الزمنية المسموح بها؛ إذ حددت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبدأ من لحظة المسح وليس من وقت اللبس.
الشروط الأساسية للمسح على الجورب
أوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الجورب مجلدًا يمكن السير به دون تمزق، وأن يكون طاهرًا في ذاته ومُلبسًا على طهارة.
وفيما يتعلق بالجوارب الخفيفة، ذكرت أن هناك خلافًا فقهيًا، حيث أجاز بعض العلماء، كابن تيمية وابن حزم الظاهري، المسح عليها دون شروط، بناءً على قاعدة "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، مع الإشارة إلى جواز التقليد عند الحاجة.
حكم خروج المرأة إلى المسجد مُتعطرة .. دار الإفتاء تجيبحكم الصلاة عند الحاجة لقضاء البول أو الريح.. دار الإفتاء توضحكيف تحصّن نفسك من الكوابيس؟.. نصائح علماء الأزهر والإفتاءهل يجوز الاقتصار على سورة الفاتحة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيبمتى يبطل المسح؟
أشارت دار الإفتاء إلى أن المسح يبطل في حالات محددة، منها: نزع الجورب، انتهاء المدة المحددة للمسح، أو حدوث ما يوجب الغسل كالجَنابة أو الحيض أو النفاس. كما أكدت أنه لا يجوز المسح على الجوارب المثقوبة أو الشفافة عند جمهور العلماء، باستثناء قلة أجازوا ذلك بشرط أن يكون الجورب قد لُبس على طهارة.
حكم المسح على الكم بدلاً من غسل اليدين
وفي سياق متصل، نفت الإفتاء إمكانية المسح على الأكمام بدلاً من غسل اليدين في الوضوء، موضحةً أن الشريعة حددت غسل اليدين إلى المرفقين كفرض لا يُستبدل، إلا في حالات التيمم عند تعذر استخدام الماء، وأكدت أن الرخصة في المسح تنطبق فقط على الخفين والجوارب بشروطها الشرعية، ولا يُقاس عليها.
توضيحات واستثناءات
استشهدت الإفتاء بحديث المغيرة بن شعبة الذي يثبت جواز المسح على الجوربين والنعلين، إلا أن الجمهور قيد ذلك بشروط الخُفّ. وأضافت أن بعض الفقهاء، مثل القاسمي وأحمد شاكر، أجازوا المسح على الجورب مطلقًا، سواء كان سميكًا أو رقيقًا.
في النهاية، شددت دار الإفتاء على أهمية التزام الشروط الشرعية والرجوع إلى العلماء عند وجود التباس في الأحكام الفقهية لضمان صحة العبادات.