إدراج 17 متهمًا على قائمة الإرهاب لـ5 سنوات
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بغرفة المشورة، اليوم الأربعاء، إدراج 17 متهما على قائمة الإرهابيين على أن يكون الإدراج القائم لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، وأمرت بنشر القرار فى جريدة الوقائع المصرية.
إدراج 17 متهما على قائمة الإرهاب لـ5 سنواتأصدرت المحكمة القرار فى طلب الإدراج رقم 4 لسنة 2024 قرارات إدراج إرهابية فى شأن الجناية رقم 12989 لسنة 2024 العجوزة والمقيدة رقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع على المواد رقم 1و2 و3 و4 و5 و7 طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن الكيانات الإرهابية والارهابيين.
القبض علي مدير شركة إنتاج فنى شهيرة بالجيزةكما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إنشاء أحد الأشخاص شركة إنتاج فني "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتحتوي على ستوديو تسجيل صوتي، مستخدمًا معدات حاسب آلي تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته وحدة معالجة مركزية تحوي العديد من المقاطع الموسيقية- وحدة تسجيل صوتي كاملة "بدون ترخيص".
وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث جاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
ضبط قضايا الإتجارفي النقد الأجنبي بـ 10 ملايين جنيهوجه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات أمنية مستمرة، لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب العجوزة إدراج إرهابية
إقرأ أيضاً:
المعاشات: القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة (3) سنوات للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة، واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.
وأكدت الهيئة أن الدولة حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيب الله ثراه، حيث كان مؤمناً أن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على كافة المستويات، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة.
وبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية، فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، بل إن القوانين الخاصة بالمعاشات راعت الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها.
وفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، ما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج؛ إذ إنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل.
كما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى (40%) من المعاش، في حين يستحق الأولاد (الذكر والأنثى) نسبة (40%) من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
وخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نصّ على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة وبلغ عمرها (55) سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات، أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع (10) سنوات، بينما يسمح للرجل بشراء (5) سنوات فقط، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ (21) أو الـ (28) إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن.
ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لأي منهما راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصه لهم تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد؛ حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً.
وعلى عكس ما يثار، فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل.
وتعكس هذه المزايا سعي قوانين المعاشات إلى الاعتراف بالأدوار التقليدية للمرأة في المجتمع، وتقديم الدعم المالي اللازم لها كأم وزوجة وأخت، ما يسهم في تعزيز مكانتها الاجتماعية والاقتصادية.