الإعدام لـ3 متهمين بقتل مزارع بسبب خلافات على قطعة أرض بقنا
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار شريف مجدي الشراكي وعضوية المستشارين أمجد وجيه وهبه، وعمرو عبد اللطيف علي وأمانة سر كرم الطاهر ويوسف الشيخ، 3 متهمين بالإعدام شنقا، لاتهامهم بقتل مزارع بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا شمالي قنا.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين شاهين.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 1791 لسنة 2023 جنح دشنا، والمقيدة برقم 2051 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهمين الأول والثاني والرابع بالإعدام شنقًا بعد الحصول على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي، وبراءة المتهم الثالث من التهم المنسوبة إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات نجع حمادي محافظة قنا اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.
عقوبة الاعتداء على الطبيبنصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.