حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن لبس القفازين، للمرأة حال إحرامها من محظورات الإحرام التي يجب عليها تركها ما دامت مُحرِمة، وتجب عليها الفدية بلُبسهما حال القصد والتذكر، وهي أحد ثلاثة أشياء على التخيير، إما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام.
المقصود بالإحرامأوضحت الإفتاء، أن المراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة: نيَّة الدخول في مناسك الحج أو العمرة، ويتحقق عند الحنفيَّة وبعض فقهاء المالكية بأن يقترن الذكرُ أو التلبيةُ بالنية، كما في "درر الحكام" للعلامة الملا خسرو الحنفي، و"شرح متن الرسالة" للشيخ زروق المالكي، و"حاشية الجمل" للشيخ سليمان الجمل الشافعي، و"الروض المربع" لأبي السعادات البهوتي الحنبلي.
وتابعت الإفتاء: وإذا أحرم المكلف بالنسك فإنه يمتنع عليه شرعًا أشياء كانت حلالًا له قبل إحرامه حتى يتحلل منه، وبعض هذه الأشياء يشترك فيها الرجال والنساء، وبعضها خاصة بالرجال، وبعضها خاصة بالنساء.
وبينت الإفتاء، أن الأصل في ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا البَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ» رواه البخاري في "صحيحه".
وأردفت: فصرَّح في هذا الحديث الشريف بالنهي عن أن تلبس المرأة المحرمة القُفَّازَيْن، وهما الجوربان اللذان يلبسان في اليدين يغطى بهما الأصابع والكفين؛ وذلك لتعلق الإحرام في اللباس بوجهها وكفيها، كما في "المنتقى شرح الموطأ" لأبي الوليد الباجي الأندلسي، أو لأن النهي لتحريم كل ما يحيط بالبدن إحاطةَ مثلِهِ في العادة، كما في "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء محظورات الإحرام الفدية
إقرأ أيضاً:
3 فئات لا تجوز لهم الزكاة .. الإفتاء توضح من هم
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك ثلاث فئات لا يجوز إخراج الزكاة لهم، وهم الوالدين، الأبناء، والزوجة، حتى وإن كانوا في حاجة إليها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس: "إذا كانوا مستحقين للمال، يجب على الشخص أن يعطيهم من أصل ماله وليس من مقدار الزكاة المخصص للفقراء والمساكين."
وأوضح أن الزكاة تهدف إلى تطهير الأموال، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء أو الزوجة الزكاة باعتبارها تطهيرًا للذنب، ومن غير الأدب أن أعطي والدي ووالدتي ذنوبي، لأنه كما ورد في الحديث النبوي الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: 'لا تعطوا الصدقة لآل محمد فإنها أوساخ الناس".
وأضاف: "إذا كنت أرغب في تقديم شيء لأبي أو أمي، يجب أن يكون من أصل المال وليس من الزكاة، وعلى المسلمين أن يتعاملوا مع الوالدين بهذا الكرم والاحترام".