أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم، قراراً بتنظيم الكيان ذي الغرض الخاص (SPV)، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالإطار التنظيمي لقطاع الأوراق المالية بالدولة، ليضاهي أفضل المعايير والممارسات العالمية، وبما يدعم مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.

يهدف القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، إلى دعم فعالية أنظمة التوريق والصكوك وتعزيز صناعة صناديق الاستثمار بالدولة، وتوفير فرص تمويل بديلة للشركات المساهمة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز استقرار ونمو أسواق المال المحلية.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن إصدار القرار يأتي في إطار التزام الهيئة بتعزيز البنية القانونية والتنظيمية للأسواق المالية، وتوفير آليات مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات السوق، وتدعم قدرته على التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية.

وأكد التزام الهيئة المتواصل للارتقاء بتنافسية أسواق المال الإماراتية، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي مستدام.

وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن القرار يشكل خطوة إيجابية هامة لتحفيز عمليات التوريق وإصدارات الصكوك، وصناعة صناديق الاستثمار، كما يتيح للشركات المساهمة العامة إمكانية نقل الأصول إلى الكيانات ذات الغرض الخاص، ما يسهم في تعزيز قدرتها على إصدار صكوك وأدوات دين أخرى مدعومة بهذه الأصول، والذي يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق المالية المحلية.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الذي أسند للهيئة صلاحية ‌وضع نصوص خاصة لتنظيم الشركات ذات الغرض الخاص، وأن التنظيم تم إعداده بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وبالتشاور مع الصناعة والخبراء والمستشارين والمختصين والأطراف ذات العلاقة.

ويتكون القرار من 14 مادة، تناولت نطاق التطبيق، وتصنيف الكيان ذي الغرض الخاص، وطبيعته، ومواد متعلقة بإجراءات طلب تأسيس وترخيص الكيان، والتزامات مدير الكيان، وحالات وإجراءات انقضاء الكيان، وتصفيته، إلى جانب صلاحيات الهيئة المتعلقة بالرقابة والتفتيش والمخالفات والجزاءات.

أخبار ذات صلة «الأوراق المالية» تصدر قراراً لتنظيم الكيانات ذات الغرض الخاص (SPV) زيادة الحصة الحكومية في «رأس الخيمة العقارية» إلى 34%

وعرف القرار «الكيان ذي الغرض الخاص (SPV)» بأنه الشركة المؤسسة بهدف فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل معينة عن التزامات وأصول الشخص الذي أسسها، وتستخدم في عمليات الائتمان والاقتراض والتوريق وإصدار السندات ونقل المخاطر المرتبطة بعمليات التأمين وإعادة التأمين والمشتقات.

وبمقتضى المادة (2) من القرار، تسري أحكامه على الكيان ذي الغرض الخاص المؤسس داخل الدولة، والكيان ذي الغرض الخاص المؤهل والمؤسس في منطقة حرة داخل الدولة، والمؤسس ومدير الكيان ذي الغرض الخاص، ومدقق الحسابات والمستشارين ومزودي الخدمات للكيان ذي الغرض الخاص، وأي جهة أو شخص مرتبط أو ذي علاقة بالكيان ذي الغرض الخاص، بينما لا تسري أحكامه على الكيان ذي الغرض الخاص الذي تؤسسه الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم ما لم توجّه للجمهور، والكيان ذي الغرض الخاص المؤسس في منطقة حرة مالية داخل الدولة، وكذلك الكيان ذي الغرض الخاص غير المؤهل والمؤسس في منطقة حرة داخل الدولة.

كما حدد القرار الأشخاص الذين يمكنهم تأسيس الكيان ذي الغرض الخاص، كشركات التوريق وشركات إدارة استثمارات صناديق استثمار، والشركات المساهمة، والشخص الطبيعي أو الاعتباري، وذلك وفقاً لأحكام القرار.

وتضمن القرار آلية إدارة الكيان، والتي تتم من قبل «مدير الكيان»، حيث يتعين عليه الالتزام بعدد من الأحكام، من أهمها حظر مزاولة الكيان لأي أغراض أو مهام أو أعمال بخلاف ما أسس لأجله، باستثناء الأعمال المساندة أو العرضية لتلك المهام أو الأغراض، وإدارة الكيان وحوكمته، والامتناع عن القيام بأي عمليات اندماج أو تحول إلى شكل قانوني آخر أو تقسيم للكيان ذي الغرض الخاص، وضمان امتثال الكيان للمتطلبات الواردة في التشريعات ذات الصلة.

وبحسب القرار، يُقدّم المؤسس طلباً إلى الهيئة للحصول على موافقتها بشأن تأسيس الكيان ذي الغرض الخاص والحصول على رخصة لمزاولة أغراضه على النموذج المعد لذلك، مشفوعاً بالمستندات والمعلومات المؤيدة للطلب، وما يؤكد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة فيه.

كما تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، على أن تبين الهيئة في حال الرفض أسباب ذلك.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع الأوراق المالية الأوراق المالیة داخل الدولة

إقرأ أيضاً:

محكمة جنايات كرري تصدر حكما بالإعدام شنقا لمتعاون مع القوات المتمردة وإثارة الحرب ضد الدولة

أصدرت محكمة جنايات كرري العامة برئاسة قاضي المحكمة العامة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهة المتهمة (س ت ر ا) في حضور محاميها وذلك بعد أن ادانتها من المحكمة في الدعوى الجنائية بالرقم (1808 /2024م) لمخالفتها نص المواد (26 – 51/أ – 186- 153/أ ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التعاون مع القوات المتمردة وإثارة الحرب ضد الدولة والجرائم ضد الإنسانية والمواد والعروض المخلة بالأداب العامة , وقد مثل الإتهام امام المحكمة مولانا عبد العزيز حمزة الصديق .

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الإمارات..المالية تعلن تعديلات على المجموعات الضريبية وإعفاء المنشأة الأجنبية
  • وزير المالية يشيد بمبادرة الهيئة العامة للزكاة
  • «المالية تعدل بعض أحكام القرارات الوزارية الضريبية
  • محكمة جنايات كرري تصدر حكما بالإعدام شنقا لمتعاونة مع الدعم السريع وإثارة الحرب ضد الدولة
  • محكمة جنايات كرري تصدر حكما بالإعدام شنقا لمتعاون مع القوات المتمردة وإثارة الحرب ضد الدولة
  • الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الــ 48 لعام 2024
  • أهداف مشروع قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
  • كان في تنظيم القاعدة.. دولة عربية تصدر أمر اعتقال لـ الجولاني
  • بنك عُمان العربي ينظم فعالية "سوق الهمم" لدعم أبطال الأولمبياد الخاص
  • المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025