تتسبب بتضخم مالي كبير.. الساعدي يشخص نقطة خلاف نيابية حول قانون المخدرات
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – خاص
كشف نائب رئيس اللجنة القانونية مرتضى الساعدي، اليوم الأربعاء، أبرز الخلافات مع لجنة الصحة النيابية حول قانون المخدرات، فيما أشار الى موقف الداخلية من تسمية القانون. وقال الساعدي في حديث للسومرية نيوز: "قدمت مقترح قانون المخدرات في بداية الدورة وعملنا عليه أكثر من سنة وكانت استضافات كثيرة وتمت قراءته الأولى بعد جهدنا مع لجنة الصحة".
وأضاف ان "هناك نقطة خلاف حول تسمية الموقع وهل سيكون وكالة اما هيأة او مديرية ووجهة نظر اللجنة القانونية ان تبقى مديرية عامة بالمخدرات وهذا جزء مهم".
وأشار الى "أطراف في وزارة الداخلية تعمل جاهده لجعلها هيأة واعترضنا عليه لأنه سيتسبب بتضخم كبير وتوفير أموال طائلة والذي ينتج عنه ترهل كبقية الهيئات".
وبين ان "الان نحن مع وزارة الصحة والرؤية واحدة بان نمضي على اعداد التقرير والعمل على اكمال هذا القانون المهم وسحب كافة الملاحظات التي تم تقديمها من قبل النواب".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، إن "اللجنة ستعمل خلال الفصل التشريعي الحالي على التعديل الأول لقانون المخدرات لسنة 2017".
وبتاريخ 2023-07-12، أرسلت رئاسة الجمهورية، مشروع تعديل قانون المخدرات لمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة (2017) إلى مجلس النواب.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون المخدرات
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لمتهم فى تجارة المخدرات ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 6 سنوات على المتهم م م ا، بعد إدانته بحيازة جوهر "الأمفيتامين" المخدر وسلاح أبيض بقصد الاتجار، في القضية رقم ٣٦٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات الضواحي.
كشفت التحقيقات أن المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم بمنطقة الأمل بالضواحي، ضبطته قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد في 12 يناير 2025، وبحوزته ثلاثة أكياس تحتوي على مادة "الأمفيتامين"، وسلاح أبيض "خنجر"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 6 سنوات على متهم لحيازة مخدرات وسلاح أبيض بقصد الإتجارأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة تزن خمسين جرامًا وتُعد من المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات، وأقر المتهم بحيازته للمواد بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته.
اعتمدت المحكمة في حكمها على أقوال الضباط القائمين بالضبط، وتقرير المعمل الكيماوي، واعترافات المتهم، وأدانت المحكمة المتهم بجناية حيازة مخدر بقصد الاتجار، وجنحة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وفقًا لأحكام القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، والقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.