الأعيان يقر مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أقر مجلس الأعيان، الثلاثاء، مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، كما وردت من مجلس النواب.
وصوت أغلبية أعضاء مجلس الأعيان على القانون بمجمله كما ورد من مجلس النواب، حيث لم تشهد الجلسة اي مداخلات من قبل أعضاء المجلس.
أخبار ذات صلة الأعيان يقر مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 الأعيان يقر مشروع القانون .
... الأعيان يقر مشروع القانون .... الأعيان يقر مشروع القانون المعدل لقانون ....
منذ 14 دقيقة
التربية توضح بخصوص موعد إعلان نتائج التوجيهي التربية توضح بخصوص موعد إعلان .... التربية توضح بخصوص موعد إعلان .... التربية توضح بخصوص موعد إعلان نتائج ....منذ ساعة
"التقرير المروري": تغيير المسارب والسرعات العالية أبرز .... "التقرير المروري": تغيير .... "التقرير المروري": تغيير .... "التقرير المروري": تغيير المسارب ....منذ ساعة
"الزلازل الأردني": هزة أرضية في وادي عربة صباح الثلاثاء "الزلازل الأردني": هزة أرضية في .... "الزلازل الأردني": هزة أرضية .... "الزلازل الأردني": هزة أرضية في وادي ....منذ ساعتين
التربية: 21 مدرسة جديدة حتى نهاية العام الحالي - فيديو التربية: 21 مدرسة جديدة حتى .... التربية: 21 مدرسة جديدة حتى .... التربية: 21 مدرسة جديدة حتى نهاية العام ....منذ ساعتين
الأعيان يناقش "السير" و "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" .... الأعيان يناقش "السير" و .... الأعيان يناقش "السير" و .... الأعيان يناقش "السير" و "الشراكة بين ....منذ 4 ساعات
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًالأعيان يقر مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الأردن | منذ دقيقةالأعيان يقر مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023
الأردن | منذ 14 دقيقةالاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد عبدالفتاح خروشة شرق نابلس
فلسطين | منذ 15 دقيقةتعرف إلى سعر الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن الثلاثاء
اقتصاد | منذ 35 دقيقةماسك: احتمال أن أجري عملية جراحية قبل "معركة القفص"
هنا وهناك | منذ 51 دقيقةالاحتلال يعتقل 25 فلسطينيًا في الضفة
فلسطين | منذ 56 دقيقة للمزيدآب اللهاب يكشر عن أنيابة بموجة حارة قوية تضرب الأردن
طقسولي العهد والأميرة رجوة الحسين يؤازران صقور الأردن أمام المكسيك
الأردنإجراءات جديدة من التربية والتعليم لطلبة المدارس الحكومية
الأردنالأمن العام: قوة أمنية خاصة تداهم أحد أخطر مهربي المخدرات إلى الأردن
الأردنطقس العرب: موجة حارة قوية تؤثر على الأردن في هذا الموعد
طقسمصدر أمني: العثور على فتاة متوفية داخل منزلها في الأغوار الشمالية
الأردن الطقسطقس العرب: موجة حارة قوية تؤثر على الأردن في هذا الموعد
قبيل موجة الحر.. انخفاض طفيف على درجات الحرارة في الأردن الثلاثاء
آب اللهاب يكشر عن أنيابة بموجة حارة قوية تضرب الأردن
المزيد من الطقس كاريكاتير المزيد من الكاريكاتير وفيات المزيد من وفيات عن رؤيا الإخباريموقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.
اتصل بنامكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التقریر المروری الزلازل الأردنی حارة قویة هزة أرضیة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
كما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددا من العقوبات وشملت يعاقب بغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا لى حمسين ألف جنيه:
١ - من يحجم عمداً عن تمكين أحد اص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق ع عليها وفقاً لأحكامه.
٢ - من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
٣.من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما ـرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون جارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم تصوص عليها في المواد (8,9,10) من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1..قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2.بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3.بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى ائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب وال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.