بغداد اليوم -  بغداد

اصدر قسم المفقودين التابع لدائرة الطب العدلي، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، تقريره النصف سنوي الخاص لمجهولي الهوية، حيث سجلت اكثر من 1900 ابلاغا لمفقودين من قبل ذويهم خلال الـ6 اشهر الماضية.

وذكرت مديرة القسم زينب اديب في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الدائرة استقبلت 1915 مراجعا من الجهات التحقيقية والقضائية التي شملت  1041 كتب مصير مفقود و232 مجهولين الهوية ، من بين العدد الكلي للجثث تم التعرف على 39 مفقود من خلال عرض الصور على شاشات كبيرة وتثبيت العلامات العامة للجثة ومنها تحديد الجنس ولون البشرة والشعر والعلامات الفارقة مع تثبيت جميع مفردات الملابس فضلا عن حفظ الامانات والعائدات الشخصية بعد تصويرها وعرضها على ذوي المفقودين".

وأكدت: "عند تعرف ذوي الضحية على الجثة وثبوت الصورة الواضحة يتم تحويلها من مجهول الهوية الى معلوم الهوية وفق إجراءات قانونية من خلال تزويد الدائرة بكتاب من المحكمة ليتم تسليم الجثة على أن تكون ضمن المدة المحددة قرابة 60 يوم من تاريخ وصولها للدائرة، وعند اكتساب الدرجة القطعية يتم دفن المتوفي بقرار قاضي بعد ذلك يتم ارشاد ذويه الى المكان المخصص بالدفن".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

خلال ساعات.. 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان أمام الدائرة الثانية إرهاب

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت محاكمة 57 متهما، في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة؛ وذلك لسماع مرافعة الدفاع.

 

وكانت قد وجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

 

وفي سياق متصل تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات اليوم السبت برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم؛ محاكمة 35 متهما كونوا شبكة إجرامية منظمة بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد.

 

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.


 

وأضاف أمر الاحالة بأن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.
 

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان أمام الدائرة الثانية إرهاب
  • أكثر من 280 ألف خدمة قدمها مجمع “إرادة” بالباحة خلال عام 2024م
  • العراق يعفي شريحة الصم والبكم من جباية المستشفيات.. عليهم إبراز الهوية أولًا
  • خبراء: الشهر الماضي أكثر أشهر يناير حرا على الإطلاق
  • العالم شهد الشهر الماضي أكثر أشهر يناير حرا على الإطلاق
  • عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: العلم لا حدود له ويمكن التخصص في أكثر من مجال
  • التربية تُغلق أكثر من 100 مؤسسة أهلية مخالفة للضوابط خلال 2024
  • التربية تُغلق أكثر من 2024 مؤسسة أهلية مخالفة للضوابط خلال 2024
  • «قضاء أبوظبي» تحقق إنجازاً في مؤشرات زمن التقاضي
  • 4.3 مليار درهم صفقات معرض «إيكرس» العقاري