اليوم.. محاكمة متهم بتزوير أوراق رسمية في البساتين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم بالتزوير في أوراق رسمية وأختلاس مبلغ مالي قدره 600 آلف جنيه بمنطقة البساتين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليه تهمة التزوير واختلاس مبلغ مالي في البساتين.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 28033 لسنة 2023 جنايات البساتين، والمقيدة برقم 2077 لسنة 2023 كلي حلوان، قيام المتهم «شريف أ»، بالتزوير وإختلاس مبلغ مالي قدره 600 آلف جنيه، بعض أخد مرتبات بعض الموظفين في على عهدته، وخلالها امتنع عن تسديد ورد المبلغ للشركة، وعقب اكتشاف ارتكاب المتهم الواقعة، تم القبض عليه ومواجهته أقرا بارتكابه الواقعة.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدتها ويقينها واطمأن إليها وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أثبته الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من أنه وبتاريخ 17 فبراير 2023 وحال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم في سيارةٍ ذات لوحات معدنية غير ظاهرة البيانات.
فتوجه إليه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته.
وبسؤاله عن تحقيق الشحصية قرر له عدم حمله لها، وبسؤاله عن اسمه قرر له بأنه يدعى محمد.ع وبالشكف عن شخصيته تبين سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول والمقضي فيها عليه بعقوبة السجن سبع سنوات.
وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه لديوان قسم الشرطة عثر بطيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها قطعة صغيرة الحجم تشبه في جوهرها مادة الحشيش.
وعثر معه أيضاً على كيس بلاستيك صغير الحجم بداخه مسحوق بيج اللونم يشبه في جوهره ماده الهيروين.
وعثر معه أيضاً على كيس شفاف اللون بداخله مادة تشبه في مظهرها مادة الأيس المخدر، ومبلغ مالي قدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه مصري وهاتفين محمولين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمولين بقصد التواصل مع عملائه من مدمني المواد المخدرة، والمبلغ المالي هو حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.
وقد استقام الدليل على صحة هذه الواقعة، وأظهر تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنتا 1.8 جرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محاكمة التزوير البساتين النيابة
إقرأ أيضاً:
محاكمة 73 متهمًا في «خلية اللجان النوعية بالتجمع».. الثلاثاء
تستمع الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد غدٍ الثلاثاء، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 73 متهماً في خلية اللجان النوعية بالتجمع، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
تفاصيل محاكمة المتهمين بقـ.تل الطفلة "سجدة" بالسلامبعد حجز قضيتها للحكم.. حكاية هدير عبد الرازق صاحبة الفيديوهات المثيرةصفع سوزي الأردنية.. تفاصيل الاعتداء على صاحبة تريند الشارع اللي وراهتخفيف حكم سجن المتهمين في قضية بونات وزارة البترول لـ 3 سنواتكشف أمر الإحالة في القضية رقم 1172 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من 2004 حتى 30 يوليو 2023، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى الثالث والسبعين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث، ومن السادس حتى العاشر، ومن العشرين حتى الثاني والعشرين، والخامس والعشرين والسادس والعشرين، والثامن والعشرين والثلاثين، و39 و40 و55، مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث، ومن السابع حتى العاشر، ومن الثاني عشر حتى الرابع عشر، والحادي والعشرين، والثامن والعشرين حتى الثلاثين، ومن الـ34 حتى الـ37، ومن السادس والأربعين حتى الثامن والأربعين، ومن الخمسين حتى السابع والخمسين، حازوا مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص.