حكم بالإدانة وغرامة مالية لمتهم بالرستاق
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة وغرامة مالية بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.
تتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها اتفاقه مع مؤسسة تجارية تعمل في قطاع البناء وذلك بزيادة مساحة مظلة السيارات وتصميم جلسة خارجية، بالإضافة إلى إنشاء مخزن بباب ألمنيوم بمبلغ وقدره (440) ريال حيث قام بتحويلها في حساب المتهم الأول إلا إن المتهم لم يلتزم بتنفيذ العمل المتفق عليه، مما دفع المستهلك إلى رفع شكواه للإدارة التي باشرت بالإجراءات، وبسؤال المتهم الأول أفاد بأنه هو المسؤول في المؤسسة (الورشة) وهو من اتفق مع المستهلك إلا أنه تأخر في إنجاز العمل المتفق عليه بسبب تأخر التصميم حيث أقر باستلام المبلغ، أما المتهمة الثانية فقد أفادت بعدم معرفتها بما حصل مع المتهم الأول حيث خرج عن العمل منذ فترة وغادر السلطنة، وأنها لم تتعاقد مع المستهلك ولا تعلم شيئًا عن الاتفاق ولم تفوض المتهم الأول بالتعاقد مع المستهلكين وأن الاتفاق الذي تم كان دون علمها وموافقتها، وبعد البحث والتقصي اتضح بأن المتهم لم يلتزم بأداء الخدمة على الوجه السليم بالإضافة الى عدم الالتزام بضمان الخدمات المقدمة بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه " يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (3 ،5، 19، 21، 22، 23، 29، 30) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (1) سنة وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم إحالة الملف الى المحكمة المختصة التي قضت غيابيا بإدانة المتهم الأول بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم ضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وقضت بمعاقبته عنها بالسجن شهر وبغرامة مالية(500) ريال عماني ،وللمتهم حق الطعن على الحكم بالمعارضة عليه خلال أسبوعين من إعلانه، وبإعلان براءة المتهمة الثانية من الاتهام المنسوب إليها على النحو المبين بالأسباب ،وبإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد..أجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.
وبهذه المناسبة تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة لجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته أن يعيد الله هذه المناسبة عل
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
أجر مضاعفتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.