الشبيبة:
2025-02-07@11:06:46 GMT

حكم بالإدانة وغرامة مالية لمتهم بالرستاق

تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT

حكم بالإدانة وغرامة مالية لمتهم بالرستاق

مسقط - الشبيبة 

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014)، قضى بالإدانة وغرامة مالية بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.

تتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها اتفاقه مع مؤسسة تجارية تعمل في قطاع البناء وذلك بزيادة مساحة مظلة السيارات وتصميم جلسة خارجية، بالإضافة إلى إنشاء مخزن بباب ألمنيوم بمبلغ وقدره (440) ريال حيث قام بتحويلها في حساب المتهم الأول إلا إن المتهم لم يلتزم بتنفيذ العمل المتفق عليه، مما دفع المستهلك إلى رفع شكواه للإدارة التي باشرت بالإجراءات، وبسؤال المتهم الأول أفاد بأنه هو المسؤول في المؤسسة (الورشة) وهو من اتفق مع المستهلك إلا أنه تأخر في إنجاز العمل المتفق عليه بسبب تأخر التصميم حيث أقر باستلام المبلغ، أما المتهمة الثانية فقد أفادت بعدم معرفتها بما حصل مع المتهم الأول حيث خرج عن العمل منذ فترة وغادر السلطنة، وأنها لم تتعاقد مع المستهلك ولا تعلم شيئًا عن الاتفاق ولم تفوض المتهم الأول بالتعاقد مع المستهلكين وأن الاتفاق الذي تم كان دون علمها وموافقتها، وبعد البحث والتقصي اتضح بأن المتهم لم يلتزم بأداء الخدمة على الوجه السليم بالإضافة الى عدم الالتزام بضمان الخدمات المقدمة بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه " يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (3 ،5، 19، 21، 22، 23، 29، 30) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (1) سنة وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم إحالة الملف الى المحكمة المختصة التي قضت غيابيا بإدانة المتهم الأول بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم ضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وقضت بمعاقبته عنها بالسجن شهر وبغرامة مالية(500) ريال عماني ،وللمتهم حق الطعن على الحكم بالمعارضة عليه خلال أسبوعين من إعلانه، وبإعلان براءة المتهمة الثانية من الاتهام المنسوب إليها على النحو المبين بالأسباب ،وبإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة.

المصدر: الشبيبة

كلمات دلالية: المتهم الأول

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل تعلن إطلاق خدمة فتح الأضابير الإلكترونية في جميع مديريات دائرة التنفيذ ببغداد

شبكة انباء العراق ..

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، إطلاق خدمة فتح الأضابير الإلكترونية في جميع مديريات دائرة التنفيذ ببغداد، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات العدلية وتعزيز كفاءة العمل الإلكتروني.

وأكد مدير عام دائرة التنفيذ، الأستاذ راستي يوسف حميد، أن هذه الخدمة ستسهم في تخفيف الزخم في المديريات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، مشيرًا إلى أنها تأتي بالتعاون مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة التخطيط العدلي، عبر بوابة أور للخدمات الإلكترونية.

وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على توسيع نطاق الخدمات الرقمية ليشمل جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العدل، وضمن خطتها لاعتماد التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات العدلية، بما يواكب التطور التكنولوجي ويحقق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين، من خلال تبني حلول رقمية تسهم في تحسين الأداء وتسريع الإجراءات العدلية.

user

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاملين خردة لاتجارهم بالمخدرات بطور سيناء
  • وزارة العدل تعلن إطلاق خدمة فتح الأضابير الإلكترونية في جميع مديريات دائرة التنفيذ ببغداد
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بشرم الشيخ
  • الحبس 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشقيقين للاتجار فى المواد المخدرة بشرم الشيخ
  • القادري لـ سانا: إصدار قرارات النقل تم بناء على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر، وبما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية، واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات
  • تفاصيل عقود العمل بالحصة في الأزهر الشريف.. اعرف ما لك وما عليك
  • إيقاف أحمد القندوسي 3 مباريات وغرامة مالية 50 ألف جنيه.. اعرف السبب
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسمكرى لإتجاره بالمخدرات وحيازة سلاح بشبرا
  • «القابضة» تتبنى حلول «مزايا الغاف» لنظام صناديق مكافآت نهاية الخدمة
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن