بوابة الوفد:
2025-04-05@03:10:34 GMT

مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض

تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الدِّيَّة (الغُرَّة) ولا الكفَّارة على الزوجة بإجهاض الجنين الذي بلغ مائةً وعشرين يومًا فما بعدها ما دام كان لضرورةٍ حقيقية قررها الأطباء المتخصصون.

كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة.. الإفتاء توضح حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح.. الإفتاء توضح حكم إسقاط الجنين بعد 120 يوما لغير ضرورة

وأضافت دار الإفتاء، أن الجنين هو مبدأ النفس البشرية ومشروع النسل الإنساني، وذلك منذ بداية استقرار مادته في الرحم وتطورها في مراحل التخليق المختلفة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ» متفق عليه.

قال الإمام زين الدين المناوي في "فيض القدير": [«إِنَّ أَحَدَكُمْ» معشر الآدميين «يُجْمَعُ خَلْقُهُ» أي: مادة خلق أحدكم أو ما يخلق منه أحدكم... ويجمع من الإجماع لا من الجمع، يقال: أجمعت الشيء أو جعلته جميعًا، والمراد: يجوز ويقرر مادة خلقه «فِي بَطْنِ» يعني رحم «أُمِّهِ»، وهو من قبيل ذكر الكل وإرادة البعض، وهو سبحانه وتعالى يجعل ماء الرجل والمرأة جميعًا «أَرْبَعِينَ يَوْمًا» لتتخمَّر فيها حتى يتهيأ للخلق وهو فيها (نطفة)]ـ.

وتابعت دار الإفتاء: فمنذ أن يستقر الحمل في بدن المرأة ينبغي احترامه، واحترامه بعد نفخ الروح أولى وآكد، لما تقرر أنَّ حفظ النسل من أعظم مقاصد الشرع الشريف، ويتعلق به كثيرٌ من الأحكام الشَّرعية؛ كالأحكام المتعلقة بالنكاح والعِدَد والاستبراء، والأحكام المتعلقة بالاستحقاقات المادية: كالإرث والوصية والهبة بشروطها، إلى غير ذلك من الأحكام.

وأردفت: لذلك حرَّم الشرع الشريف إسقاط الجنين لغير ضرورة إذا بلغ عمره في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا -وهي مدة نفخ الروح فيه- فما بعدها؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].

قال العلامة ابن جُزي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 141، ط. دار الكتب العلمية): [وإذا قبض الرحم المني: لم يجز التعرُّض له، وأشد من ذلك: إذا تخلق، وأشد من ذلك: إذا نُفخ فيه الروح، فإنه قتل نفس].

مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض

وأضافت دار الإفتاء: اتفق الفقهاء على وجوب الدِّيَّة (الغُرَّة) -عشر قيمة دية الأم- حينئذ للتعدي بإسقاط الجنين ميتًا. ينظر: "تكملة الطُّوري على البحر الرائق" للعلَّامة الطُّوري (8/ 389)، و"الشرح الكبیر" للإمام الدردیر المالكي و"حاشیة الدسوقي" علیه (4/ 268)؛ لما ورد في "الصحيحين" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا".

واختلفوا في وجوب الكفارة -صيام شهرين متتابعين-، فذهب الحنفية والمالكية في ظاهر المذهب إلى عدم وجوبها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبها. ينظر: "المبسوط" للعلامة السرخسي الحنفي، و"الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب المالكي، و"مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشربيني الشافعي، و"العدة شرح العمدة" للعلامة أبي محمد بهاء الدين المقدسي الحنبلي.

أمَّا في حالة عدم التعدِّي، بأن كان الإجهاض ضروريًّا للحفاظ على حياة الأم؛ وذلك بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ محققٌ على حياتها، فإسقاطُهُ حينئذٍ مأذون فيه شرعًا؛ مراعاةً لحياة الأم المحققة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة، وهذا ما يتوافق مع قواعد التشريع العامَّة التي تحكم بأن "الضَّرر يُزال"، و"أن من ابتُلِىَ ببليَّتين وهما متساويتان يأخذ بأيُّهما شاء، وإن اختلفا: يختار أهونهما"، و"إذا تعارض مفسدتان رُوعِي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الجنين إسقاط الجنين دار الافتاء المصرية دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

صرخة يوم الجمعة .. دار الإفتاء تحذر من خرافة منتشرة على وسائل التواصل

حذّرت دار الإفتاء المصرية، من خرافة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة وليس لها دليل في الشرع.

دار الإفتاء تعلن آخر موعد لإخراج زكاة الفطر لعام 2025دار الإفتاء: يحرم صيام أول أيام العيد ويستحب صيام الست من شوال

وقالت دار الإفتاء في منشور لها على فيس بوك، أن هناك فيديو انتشر عن ما يسمى صرخة يوم الجمعة عبارة عن بعض المنشورات بها حديث يستغله البعض لتخويف الناس من يوم الجمعة، أطلقوا عليه صرخة يوم الجمعة.

ويستشهد أصحاب هذه الخرافة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الخامس عشر من شهر رمضان ليلة الجمعة ستكون فزعة –نفخة-، توقظ النائم ، وتفزع اليقظان ، وتخرج النساء من مخدعهن ، وفى هذا اليوم سيكون هناك الكثير من الزلازل».

وأكدت دار الإفتاء أن هذا الكلام غير صحيح، ولم يثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات هذا الحديث بلفظ: «يَكُونُ فِي رَمَضَانَ هَدَّةٌ تُوقِظُ النَّائِمَ وَتُقْعِدُ الْقَائِمَ، وَتُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ مِنْ خُدُورِهَا...»، ثم قال: هَذَا حَدِيث مَوْضُوع –مكذوب- عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الْعَقِيلِيّ في كتابه الضعفاء الكبير: لَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيث أصل عَنْ ثِقَة وَلَا من وَجه ثَابت.

مقالات مشابهة

  • حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم.. الإفتاء توضح
  • هل الزواج في شهر شوال مكروه؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • حكم تداول رسائل توديع شهر رمضان المبارك .. دار الإفتاء ترد
  • حكم صيام يوم الجمعة منفردا.. دار الإفتاء توضح
  • لبنان.. سلام يشدد علي وجوب ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها
  • حكم مس المصحف لغير المتوضئ.. الإفتاء تجيب
  • وقت قراءة سورة الكهف .. الإفتاء توضح
  • الإفتاء تحسم الجدل: هذه ضوابط الشريعة للخلافات الزوجية
  • هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر.. الإفتاء توضح الشروط
  • صرخة يوم الجمعة .. دار الإفتاء تحذر من خرافة منتشرة على وسائل التواصل