بوابة الوفد:
2024-09-07@07:16:41 GMT

مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض

تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الدِّيَّة (الغُرَّة) ولا الكفَّارة على الزوجة بإجهاض الجنين الذي بلغ مائةً وعشرين يومًا فما بعدها ما دام كان لضرورةٍ حقيقية قررها الأطباء المتخصصون.

كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة.. الإفتاء توضح حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح.. الإفتاء توضح حكم إسقاط الجنين بعد 120 يوما لغير ضرورة

وأضافت دار الإفتاء، أن الجنين هو مبدأ النفس البشرية ومشروع النسل الإنساني، وذلك منذ بداية استقرار مادته في الرحم وتطورها في مراحل التخليق المختلفة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ» متفق عليه.

قال الإمام زين الدين المناوي في "فيض القدير": [«إِنَّ أَحَدَكُمْ» معشر الآدميين «يُجْمَعُ خَلْقُهُ» أي: مادة خلق أحدكم أو ما يخلق منه أحدكم... ويجمع من الإجماع لا من الجمع، يقال: أجمعت الشيء أو جعلته جميعًا، والمراد: يجوز ويقرر مادة خلقه «فِي بَطْنِ» يعني رحم «أُمِّهِ»، وهو من قبيل ذكر الكل وإرادة البعض، وهو سبحانه وتعالى يجعل ماء الرجل والمرأة جميعًا «أَرْبَعِينَ يَوْمًا» لتتخمَّر فيها حتى يتهيأ للخلق وهو فيها (نطفة)]ـ.

وتابعت دار الإفتاء: فمنذ أن يستقر الحمل في بدن المرأة ينبغي احترامه، واحترامه بعد نفخ الروح أولى وآكد، لما تقرر أنَّ حفظ النسل من أعظم مقاصد الشرع الشريف، ويتعلق به كثيرٌ من الأحكام الشَّرعية؛ كالأحكام المتعلقة بالنكاح والعِدَد والاستبراء، والأحكام المتعلقة بالاستحقاقات المادية: كالإرث والوصية والهبة بشروطها، إلى غير ذلك من الأحكام.

وأردفت: لذلك حرَّم الشرع الشريف إسقاط الجنين لغير ضرورة إذا بلغ عمره في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا -وهي مدة نفخ الروح فيه- فما بعدها؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].

قال العلامة ابن جُزي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 141، ط. دار الكتب العلمية): [وإذا قبض الرحم المني: لم يجز التعرُّض له، وأشد من ذلك: إذا تخلق، وأشد من ذلك: إذا نُفخ فيه الروح، فإنه قتل نفس].

مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض

وأضافت دار الإفتاء: اتفق الفقهاء على وجوب الدِّيَّة (الغُرَّة) -عشر قيمة دية الأم- حينئذ للتعدي بإسقاط الجنين ميتًا. ينظر: "تكملة الطُّوري على البحر الرائق" للعلَّامة الطُّوري (8/ 389)، و"الشرح الكبیر" للإمام الدردیر المالكي و"حاشیة الدسوقي" علیه (4/ 268)؛ لما ورد في "الصحيحين" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا".

واختلفوا في وجوب الكفارة -صيام شهرين متتابعين-، فذهب الحنفية والمالكية في ظاهر المذهب إلى عدم وجوبها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبها. ينظر: "المبسوط" للعلامة السرخسي الحنفي، و"الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب المالكي، و"مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشربيني الشافعي، و"العدة شرح العمدة" للعلامة أبي محمد بهاء الدين المقدسي الحنبلي.

أمَّا في حالة عدم التعدِّي، بأن كان الإجهاض ضروريًّا للحفاظ على حياة الأم؛ وذلك بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ محققٌ على حياتها، فإسقاطُهُ حينئذٍ مأذون فيه شرعًا؛ مراعاةً لحياة الأم المحققة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة، وهذا ما يتوافق مع قواعد التشريع العامَّة التي تحكم بأن "الضَّرر يُزال"، و"أن من ابتُلِىَ ببليَّتين وهما متساويتان يأخذ بأيُّهما شاء، وإن اختلفا: يختار أهونهما"، و"إذا تعارض مفسدتان رُوعِي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الجنين إسقاط الجنين دار الافتاء المصرية دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

المالكي:تعزيز العلاقات مع أمريكا في خدمة العراق ومحور المقاومة

آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 10:19 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مكتب نوري المالكي في بيان،اليوم، أنه استقبل مساء أمس السفيرة الأمريكية  ألينا رومانوسكي، وتم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصاً استمرار دعم الحكومة الأمريكية  للعراق في ظل الحكومة الإطارية .وأكد المالكي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وأكد أن أمريكا صاحبة الفضل الكبير في تسليم العراق للحكم الشيعي ، وبيّن المالكي أن العراق يسعى للحفاظ على استقراره الأمني والسياسي مع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة، التي ستكون مهمة لجميع الأطراف الحالية.وأشار المالكي إلى الأزمة الكبيرة التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي للتحرك لإنهاء العدوان والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.بدورها، جددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة على استمرار الحوار بين البلدين لتعزيز مشاريع الشراكة في القطاعات الحيوية.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تواصل مساعيها مع الشركاء الدوليين لإنهاء الحرب في غزة، وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، والعمل على حل الأزمة المستمرة منذ بداية تشرين الأول الماضي. 

مقالات مشابهة

  • الخزعلي يعلن رفضه للإتفاق العراقي- التركي ويؤكد وجوب الانسحاب التام للقوات التركية
  • الإفتاء: الرسول لم يضرب زوجاته أبدًا
  • المالكي: لا تكشفوا سرقات المال العام في الإعلام ..أسترونا!
  • نوري المالكي: تداعيات أكبر من الإرهاب بالتجاوز على القضاء أو الحكومة أو البرلمان
  • المالكي: التجاوز على القضاء أو الحكومة أو البرلمان بداية لتداعيات أكثر خطورة من الإرهاب
  • المالكي يحذر من التجاوز على السلطات: تداعياتها ربما أخطر من الإرهاب على العراق
  • أستاذ بـ«القومي للبحوث»: استخدام صبغة الشعر في فترة الحمل يؤثر سلبا على الجنين
  • خالد الجندي: النبي تجنب الإفتاء في الشئون الصحية وأوصى بالذهاب لأهل الطب
  • ائتلاف المالكي:القوات الأمريكية لن تخرج من العراق
  • المالكي:تعزيز العلاقات مع أمريكا في خدمة العراق ومحور المقاومة