انتداب المحامين للمتهم داخل قاعات المحكمة له أسس وقواعد قانونية ينظمها القانون وتطبقها هيئة المحكمة خلال جلسات التقاضي، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه الشروط.

فطبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على انتداب محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات،  إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، وهناك بعض الشروط التى تنظم تلك العملية وهى :.



الشرط الأول : ما أوجبته المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية - المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.

الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين فلا يصح أن تعين له المحكمة محامياً، إلا إذا كان لم يوكل محامياً،  أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.

الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مرافعة الدفاع القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

لماذا رفضت المحكمة تعويض أستاذة جامعية بعد قرار إحالتها للمعاش؟ تفاصيل

 

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بطعن أستاذة جامعية (طبيب بيطري)، تطالب فيه بتعويضها ماديًا بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، عن عقابها بإحالتها للمعاش المقضي بإلغائه بحكم قضائي صادر منذ عام ٢٠٠٨، وقضى الحكم بإلغاء قرار إحالتها للمعاش وبراءتها مما نُسب إليها من تهمة الانقطاع عن العمل.


وقالت المحكمة، إن الطاعنة كانت تشغل وظيفة طبيب بيطري ثان بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس ثم حصلت على درجة الدكتوراه وقامت بتسوية حالتها، وأصبحت على درجة زميل بجامعة قناة السويس، ورفع اسمها من الحضور والغياب، ثم نسب إليها انقطاعها عن العمل وامتناعها عن التوقيع بدفتر الحضور والانصراف فتمت إحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فاصدر قراره بإحالتها للمعاش.

وعام ٢٠٠٧ قضت المحكمة بإلغاء قرار إحالتها إلى المعاش وببراءتها مما نسب إليها، وأسست قضائها على أن مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس غير مختص بمحاكمتها تأديبيًا بحسبان أنها من أعضاء هيئة التدريس بدرجة زميل فضلًا على انه ليس لها توقيع حضور وانصراف بهذه الصفة، وهو ما دعا الطاعنة إلى إقامة طعنها الماثل طالبة تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابتها من قرار مجلس التأديب بإحالتها للمعاش.

ورأت المحكمة، أن قرار مجلس التأديب المطلوب التعويض عنه لم يرق إلى الخطأ الجسيم الذي ينم عن رغبة جامحة وهوى طائش في إصداره، وان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلغائه لم يستند إلى ذلك وإنما استند إلى عدم اختصاصه بمحاكمة الطاعنة تأديبيًا والذي لا يعد من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للتعويض، الأمر الذي يكون معه طلب الأستاذة الجامعية بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء قرار مجلس التأديب المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يقتضى رفضه، وإلزامها بالمصروفات. 
حمل الطعن رقم 56427 لسنة 64 قضائية عليا. 

مقالات مشابهة

  • اعترفات مُثيرة للمتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
  • بعدما استخدمه هانتر بايدن لتجنب المحاكمة.. ما هو إقرار ألفورد؟
  • جزائية الحديدة تمنح قاتل رئيس محكمة السلفية فرصة أخيرة للدفاع وتدين آخر في جريمة مشابهة
  • أميركا تراقب.. نجل الرئيس الأميركي يمثل أمام المحكمة
  • بسبب خناقة زوجته.. تفاصيل إحالة «إمام عاشور» إلى المحكمة
  • لماذا رفضت المحكمة تعويض أستاذة جامعية بعد قرار إحالتها للمعاش؟ تفاصيل
  • اليوم.. نجل الفنان أحمد رزق أمام محكمة الجنايات
  • جزائية الحديدة تمنح قاتل رئيس محكمة السلفية فرصة اخيرة
  • المحكمة تستمع لمرافعة النيابة العامة في محاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية جانيت
  • وصول أسرة الطفلة السودانية جانيت إلى المحكمة وغياب أقارب المتهم