الرّضاع.. مفتي السعودية يثير تفاعلا بتوضيح تداولته وسائل إعلام محلية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام سعودية محلية، رسالة للمفتي العام للمملكة، عبدالعزيز آل الشيخ وما قاله حول قضية"الرضاع" في الإسلام.
وقال عبدالعزيز آل الشيخ في رسالته وفقا لما نشرته صحف ومواقع مثل سبق وصدى تبوك: "كثر السؤال عن الرضاع، المحرم منه وغير المحرم؛ وأقول، وبالله التوفيق، وعليه التكلان: قال صلى الله عليه وسلم: ’يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‘ [متفق عليه].
وتابع قائلا: "ولكن متى يكون هذا الرضاع بهذه الصفة؟ إذا توافرت فيه شروط الرضاع.. الشرط الأول: أن يكون خمس رضعات؛ لحديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- كما عند مسلم: ’كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتُوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن‘. وهذا مما نسخ تلاوته، وبقي حكمه.. الشرط الثاني: أن تكون الرضعات الخمس في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ’إنما الرضاعة من المجاعة‘ [متفق عليه]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ’لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام‘ [الترمذي بسند صحيح]".
وأضاف: "وبيان الرضعات أن يرضع الطفل خمس رضعات مشبعات. والرضعة مما عده الفقهاء رضعة أن يلتقم الصبي الثدي، ويمتصه، ثم يتركه معرضًا عنه، فإن فعل هذا خمس مرات في جلسة واحدة فقد تم رضاعه الرضاع المحرم. وبعض الناس يظن أن الرضعة هي خمس جلسات يرضع فيها الصبي حتى يحرم، وهذا الفهم مغلوط. والصحيح ما ذكرنا؛ وهو ما دعانا لهذا البيان، ولاسيما أن الأمر هنا يتعلق بالفروج، والأصل فيها التحريم.. وحتى لا يحل حرام، ولا يحرم حلال".
وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإسلام النبي محمد عبدالعزيز آل الشيخ فتاوى صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري بشأن الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليه
ابرزت وسائل إعلام سورية؛ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم والذي يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
ونص القرار علي :البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب ) استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وأضاف القرار : وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
وتابع القرار " ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وختم القرار قائلا : وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.