بعد ثبوت سلامة قواه العقلية.. ماذا ينتظر مُنهي حياة الطفلة جانيت؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يُراقب المُهتمون بالشأن القضائي تفاصيل مُحاكمة المُتهم بهتك عرض الرضيعة السودانية جانيت وإنهاء حياتها بعد ثبوت سلامة قواه العقلية.
اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
بالصور.. النيابة تكشف سلسلة جرائم سفاح التجمع النيابة في "سفاح التجمع" تكشف ملابسات التمثيل بجثمان الضحية أميرةوكانت المحكمة قد تسلمت في آخر جلسات القضية تقرير الفحص النفسي والعقلي الذي تم إجرائه على المُتهم.
وكشف التقرير أن المُتهم يتمتع بصحة عقلية، وأثبت الفحص أنه شخص طبيعي لا يُعاني من أي مشكلة عقلية، وأن نسبة استيعابه هي 95 %.
العلة النفسية..مُحاولة يائسة للإفلات من العقابويُمكن فهم دوافع مُحاميي الدفاع عن المُتهمين في القضايا من هذا النوع حينما يُشككون في سلامة القوة العقلية لموكليهم فهي القشة الأخيرة للإنقاذ.
وتبرز في هذا السياق المادة رقم 62 من قانون العقوبات المُستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وتنص على ما يلي :"لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي أفقده القدرة أو الاختيار".
وتابع نص القانون :"يظل الشخص مسئولاً جنائياً لو عانى وقت الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي آدى لإنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف في تحديد مدى العقوبة".
ومع ثبوت سلامة القوة العقلية للمُتهم فإنه يُواجه إمكانية إنزال العقوبة الأشد وفقا ًللقانون إذا رأت المحكمة إدانته.
القانون يرعى حقوق الجميعوبالعودة إلى الجلسة الأولى في القضية يوم 7 مايو الماضي يبرز قول المُحامي المُدعي بالحق المدني أحمد حجاج الذي قال :"لو كان في القانون ما هو أكثر من الإعدام لطلبت تطبيقه، ولو لم نكن في دولة قانون لطلبت أن يُسلخ جلده حياً ليشعر بالألم".
ليتدخل القاضي قائلاً :"القانون بيعاقب ولا يعذب"، وأضاف مُتسائلاً :"هيكون ايه الفرق يعني ؟".
وأكمل المحامي قائلاً :"تلك الآلام اعتصرتني شخصياً، وأطالب بتحقيق القصاص، وتطبيق الإعدام، وانضم للنيابة العامة".
ومن المُقرر أن تكون الجلسة المُقبلة في يوم 4 سبتمبر، وتقترب لحظة الحقيقة فبعد أن يُدلي الدفاع بمرافعته سنكون قد اقتربنا من الحكم.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.
وأظهرت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرضيعة السودانية جانيت المحكمة النيابة العامة جرائم خطف القانون الم تهم
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة.. عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر طبقًا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.