دبي: «الخليج»

زار وفد من إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إدارة الشرطة السياحية في مدينة بتايا بمملكة تايلاند، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف والمهارات في مجال عمل الشرطة السياحية.

استمع وفد شرطة دبي، الذي ترأسه، النقيب أحمد الفجير نائب مدير إدارة الشرطة السياحية، من الضباط في إدارة الشرطة السياحية في مدينة بتايا، إلى شرح حول المهام الشرطية، والمبادرات المجتمعية، والتجارب في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الأمان بالمناطق السياحية.

وزار الوفد مرفأ بالي هاي، واستمع إلى شرح حول غرفة العمليات المشتركة في المرفأ، وآليات الاستجابة مع البلاغات الطارئة، وأهم الحملات التوعوية البحرية والسياحية المطبقة إلى جانب الاستماع إلى شرح حول البرامج الأمنية الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان على الشواطئ.

وأكد النقيب أحمد الفجير، أن الزيارة إلى مدينة بتايا تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تبادل المعارف والخبرات مع مختلف الجهات الشرطية حول العالم، ومنها الشرطة السياحية التي تلعب دوراً مهماً في توفير بيئة سياحية آمنة في المجتمعات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات شرطة دبي تايلاند إدارة الشرطة السیاحیة الشرطة السیاحیة فی

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.


وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع  بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.


 
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .

عقوبة التعدي على ضابط شرطة في القانون


وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.


ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.


وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.

مقالات مشابهة

  • تركيا.. تصوير فيديو كليب يتسبب في حريق مركز شرطة
  • إدارة الأمن العام تفتتح قسماً لها في مدينة بصرى الشام بريف درعا
  • السودان: تحذيرات أمنية من تزايد جرائم السرقة والخطف في مدينة عطبرة  
  • الشرطة تحجز 4 آلاف لتر من “الشاربات” بعين الدفلى
  • مهربون ولصوص ومحتالون في قبضة الشرطة
  • مبادرات الشرطة المجتمعية بإمارة أبوظبي تعزز التلاحم المجتمعي
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • فيديو.. شرطة أبوظبي تحمي "عائلة من البط" خلال عبورها للطريق
  • السوداني يبلغ الهند تطلع العراق للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية
  • محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني