رئيس القناة لتوزيع الكهرباء يكرم مسؤولين سابقين وحاليين.. ويطالب بالعمل بـروح الفريق الواحد
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كتب _ محمد صلاح:
حرص المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بتكريم المحاسب عزت إبراهيم رئيس القطاعات المالية والتجارية بالشركة سابقا، ورئيس القطاعات التجارية بشركة شمال القاهرة حالياً..
واستهل رئيس الشركة كلمته بتقديم الشكر للمحاسب عزت إبراهيم لما قدمه من أعمال ومجهود كبير أثناء عمله بالشركة، إذ ساهم في تحسن كافة مؤشرات الأداء، وكان دائما يعمل بكل جهد وإخلاص وتفاني مع العاملين المخلصين الأوفياء من أبناء الشركة.
واهدى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، درع الشركة لـ"إبراهيم".
وعلى هامش انعقاد المجلس، كرم رئيس الشركة المحاسب أحمد عبد الرحمن مدير عام التفتيش التجاري بالشركة القابضة وعضو لجنة المراجعة بشركة القناه لتوزيع الكهرباء والذي قدم اعتذارا عن عمله بلجنة المراجعة.
وحرص "أبو وردة" على الترحيب بالمحاسب ياسر حسين رئيس القطاعات التجارية بشركة القناه لتوزيع الكهرباء، قائلًا: "نعمل جميعا بروح الفريق الواحد ومطلوب مننا جميعا بذل المزيد من الجهد والعطاء وإنكار الذات من أجل الحفاظ على ما وصلت إليه الشركة بل نطالب ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى مؤشرات الأداء وخاصة الفقد والتحصيل".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان رئيس القناة لتوزيع الكهرباء شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتوزیع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامةكما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.