وهبي يؤكد أن مشروع قانون المسطرة المدنية يهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء العدالة وتقوية حق الدفاع
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن التعديلات المدرجة في مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي مست مجموعة من المواد تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف من أهمها، تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال ومُجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة، وتوسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية، وإلغاء مسطرة القيم، وبتوظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين، المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عند تعذر التوصل في العنوان المدلى به، وتنظيم آلية التصدي بمحكمة النقض بعدما كان قد تراجع عن ذلك في القانون الساري النفاذ.
الوزير وهبي، عاد ليشدد على تقوية حق الدفاع، على اعتبار أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فقوى من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية، فأصبح صلة وصل بين القضاء والمتقاضي، بحيث اعتبر أن إجراءات التحقيق من خبرة ومعاينة وأداء اليمين لا تتم بشكل قانوني إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه بصفة قانونية، كما أنه وإن اعتبر مكتب المحامي موطنا للمخابرة معه، وتبلغ إليه الإجراءات القضائية المتخذة من طرف المحكمة، إلا أنه استثنى تلك التي تستلزم تحملات مالية إلا في حالة وجود اتفاق كتابي بين المحامي والمتقاضي.
وهي التعديلات التي تضمنت أيضا بحسب كلمة للوزير خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون المذكور، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين، والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين، والعدول، والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، واعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار معتمدًا بذلك الإدارة الإلكترونية كخيار استراتيجي لتقريب القضاء من المتقاضين.
وأكد وهبي، أن مشروع المسطرة المدنية، يضمن الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى، وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، وذلك فيما يتعلق بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة واستكمال البيانات الناقصة والإدلاء بالوثائق اللازمة من أجل الحد من أحكام عدم القبول، باعتبار أن القاضي هو المسؤول على مباشرة ومراقبة الإجراءات القضائية للدعوى التي يتولى البت فيها، واتخاذ كل التدابير القانونية لتجنب الهدر الإجرائي واختصار الزمن القضائي، وذلك انسجاما مع صلاحياته الدستورية في تولي حماية حقوق الأشخاص والجماعات، وحرياتهم، وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون، تطبيقا للفصل 117 من الدستور.
وأشار الوزير أيضا إلى كون تعديلات المسطرة المدنية، استهدفت إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، إذ حدد المشروع الجديد يضيف الوزير، بشكل موسع القضايا التي تكون فيها طرفا أصليًا، خلافا لما عليه الأمر في القانون الحالي، والقضايا التي تتدخل فيها كطرف منظم من أجل إبداء الرأي القانوني واجب إتباعه. وبين الدعاوى التي يجب أن تبلغ إليها لتقديم مستنتجاتها سواء الكتابية أو الشفوية، وقد أجاز المشروع للنيابة العامة لدى محاكم الموضوع، سواء كانت طرفا في الدعوى أم لا، حق الطعن من أجل التصريح ببطلان الحكم المخالف للنظام العام دون التقيد بآجال الطعن.
إن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع مجموع تعديلات مشروع قانون المسطرة المدنية. وناقشتها الواحدة تلوى الأخرى، حيث قبلت 256 تعديلا كليا، و65 تعديلا جزئيا.
كلمات دلالية المصادقة عبد اللطيف وهبي مجلس النواب مشروع قانون المسطرة المدنية وزير العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المصادقة عبد اللطيف وهبي مجلس النواب مشروع قانون المسطرة المدنية وزير العدل مشروع قانون المسطرة المدنیة الإجراءات القضائیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على المواد من 244 حتى 247 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتنحى القضاة وردهم عن الحكم فى الدعوى.
وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
المادة 244 بأن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل لخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق المجلس على تعديل مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإضافة عبارة "أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول" في الفقرة الثانية من المادة بعد عبارة "كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف".
ونصت المادة 245 على أن يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا لقانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ونصت المادة 246 بأنه يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما نصت المادة 247 بأن يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وتحفظ النائب عاطف المغاوري، على "كفالة 10 آلاف جنيه"، وعقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: "الواقع في المحاكم الأغلب الأعم من طلبات الرد لا تقوم على أسس قانونية صحيحة، وكل أو أغلب طلبات الرد يتم رفضها، وتقدم لتعطيل سير المحاكمة".