وضع “قانون العمل رقم 12 لسنة 2003”، عددًا من الحالات لإنهاء عقد العمل محدد المدة بين الموظف وصاحب العمل وضوابط التجديد، فقد نص على أن ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته،  فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

 

 

وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.

 

 

وإذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى، فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه.

 

 

وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.

 

 

أما إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.

 

 

وإذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حالات إنهاء عقد العمل عقد العمل محدد المدة إنهاء عقد العمل محدد المدة العامل وصاحب العمل قانون العمل الفجر السياسي على 5 سنوات عقد العمل

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني، عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • مبعوث ترامب للشرق الأوسط: سنعمل على إنهاء الصراع في المنطقة
  • تفاصيل طرح جزء من مباني سوق التونسي في 15 مايو بنظام الانتفاع
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • مستشار قانوني يوضح هل تغيير المهنة في العمل يعتبر تحايل على القانون .. فيديو
  • مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور
  • وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين
  • وزير الداخلية الفرنسي يتمنى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين
  • محامٍ يكشف أبرز التعديلات الجديدة في نظام العمل .. فيديو
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه