ما هي حالات إنهاء عقد العمل مُحدد المدة وضوابط تجديده؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
وضع “قانون العمل رقم 12 لسنة 2003”، عددًا من الحالات لإنهاء عقد العمل محدد المدة بين الموظف وصاحب العمل وضوابط التجديد، فقد نص على أن ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.
وإذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى، فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.
أما إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.
وإذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالات إنهاء عقد العمل عقد العمل محدد المدة إنهاء عقد العمل محدد المدة العامل وصاحب العمل قانون العمل الفجر السياسي على 5 سنوات عقد العمل
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. 8 حالات تُنهي لجوء الأجانب في مصر تعرف على التفاصيل كاملة
حدد القانون 164 لسنة 2024، بشأن قانون لجوء الأجانب الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، 7 حالات تنهى لجوء الأجانب في مصر، وجاء أبرزها تجنس اللاجئ بالجنسية المصرية، وعودة اللاجئ طواعية إلى البلد التي حمل جنسيتهان وذلك في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من “المصري اليوم” فإن المادة 33 من القانون نص على، الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن اللجنة المختصة ستصدر قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
إنضم لقناة النيلين على واتساب