عبد الغفار يُعلن عن إجراء مهم من وزارة الصحة لدعم المصريين نفسيًا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة خصصت خطا ساخنا للتواصل مع الصحة النفسية للحصول على المشورة النفسية.
وزير الصحة: مصر تنتج نحو 4 مليار علبة دواء سنويًا وزير الصحة: الزيادة السكانية قضية وطن.. والاقتصاد المصري يتعافىوأضاف "عبد الغفار" خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، "نتعاون مع جهات في الدولة لعمل استبيان للمقبلين على الزواج للوقوف على سلامتهم النفسية".
وتابع "نهتم بانتشار المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية على مستوى الجمهورية، ونطور ما هو موجود مثل مستشفيات العباسية والخانكة ولدينا في كل محافظة مستشفى للصحة النفسية، ونعمل على رفع الكفاءات البشرية فيها، لأن هذا التخصص نادر في مصر وعلى مستوى العالم، والقطاع الخاص موجود".
دعم القطاع الخاص في منظومة الصحةومن ناحية أخرى أشار إلى أن الاقتصاد العالمي إن لم يقر بدور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بشكل عام، فإنه سيخطئ، منوهًا بأن الدول التي تقدمت تبنت هذا الفكر، مواصلا: "في مصر، توجد بعض الآراء التي تقول إننا سنبيع المستشفيات أو نقوم بالخصخصة بمجرد أن نتحدث عن دور القطاع الخاص، ونسمع هذه المزايدات كثيرا، وهو ما يعبر عن تناقض كبير جدا.
واستطرد "لدينا توجه كبير لدعم دور القطاع الخاص في منظومة الصحة، لذلك، قدمنا حزما استثمارية للقطاع الخاص وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، ووضعنا منظومة نقاط تحفيزية، فمن يبني مستشفى خلال سنتين سيحصل على مزايا مختلفة عن الجهة التي تبنيها خلال 3 سنوات، فالقطاع الخاص لديه القدرة على الإدارة والتميز في الإدارة وذلك على مستوى العالم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي القطاع الخاص الاقتصاد العالمي مجلس الوزراء وزارة الصحة وزير الصحة منظومة الصحة الصحة النفسية الأمراض النفسية أحمد الطاهرى الدكتور خالد عبد الغفار دعم القطاع الخاص نائب رئيس مجلس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.