أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عقوبة إنشاء شهادة رقيمة أو توقيع إلكتروني لغرض احتيالي.

وذكرت النيابة العامة، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي سبب غير مشروع يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق نظام التعاملات الإلكترونية.

وتابعت، أن للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني.

يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني. pic.twitter.com/PqXttv8TJ0

— النيابة العامة (@ppgovsa) July 23, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

وسائل إعلام عبرية: الحياة في الشمال معطلة كلياً وادعاءات الحكومة لا يشعر بها المستوطنون

وسائل إعلام عبرية: الحياة في الشمال معطلة كلياً وادعاءات الحكومة لا يشعر بها المستوطنون

مقالات مشابهة

  • قضاء أبوظبي توضح عقوبة الابتزاز والتهديد الإلكتروني
  • تعرف على عقوبة استخدام بريد إلكتروني بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
  • وسائل إعلام عبرية: الحياة في الشمال معطلة كلياً وادعاءات الحكومة لا يشعر بها المستوطنون
  • إعلام إسرائيلي: النيابة العامة ترفض تأجيل شهادة «نتنياهو» أمام المحكمة بشأن قضايا الفساد
  • فرص عمل للسائقين بإحدى شركات النقل البري.. شروط وطريقة التقديم
  • ‎السجن 3 سنوات وغرامة مالية لـ سعد الصغير في اتهامه بحيازة المخدرات .. فيديو
  • السجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب سعد الصغير بتهمة حيازة مواد مخدرة
  • اليوم.. الداخلية تجرى قرعة الحج بـ 6 مديريات أمن
  • احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
  • الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة