كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف راعى في وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصَّة أعذارهم، وعَمَد إلى رفع الحرج عنهم، فإن استطاعوا الوضوء بأنفسهم لزمهم ذلك، وإلا جاز لهم أن يستعينوا بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، وذلك إذا كان محل فرض الوضوء موجودًا، فإن وجد بعضه دون البعض الآخر غسل الموجود وسقط غسل غير الموجود، وإن عجزوا عن الوضوء تيمموا بأنفسهم أو بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، فإن عجزوا عن التيمم أيضًا صلوا على حسب حالهم ولا إعادة عليهم.
وأضافت دار الإفتاء: الأصل المقرر شرعًا أَنَّ الطهارة مِن الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل شرطٌ من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وإعمالًا لذلك الأصل وتطبيقًا له فأداء ذي الهمة للوضوء يختلف بحسب وجود محل فرض الوضوء وقُدْرته على القيام به.
وتابعت دار الإفتاء: فإن وُجِد محلُّ فَرْض الوضوء وكان المكلف قادرًا على القيام به بنفسه قام به، وإن لم يَقْدِر بنفسه وأعانه من لا مِنَّةَ له عليه ممن تلزمه طاعته كولده، أو غيره ممن لو استعان به أعانه على وضوئه جاز له ذلك وصح وضوءه؛ إذ من المقرر شرعًا جواز الاستعانة بالغير في الوضوء عند العجز.
قال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 341، ط. دار الفكر): [إذا وضَّأه غيره صح... لأن الاعتماد على نية المتوضِّئ لا على فعل الموضئ كمسألة الميزاب، ولا نعلم في هذه المسألة خلافًا لأحدٍ من العلماء إلَّا ما حكاه صاحب "الشامل" عن داود الظاهري].
وقال الإمام مُوفَّق الدين ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (1/ 104، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأس بالمعاونة على الوضوء].
وتابعت دار الإفتاء: فإن لم يجد مَن يعينه تطوعًا ممن لا مِنَّةَ له عليه لزمه استئجار من يساعده متى كان قادرًا على دَفْع الأجرة، بامتلاك فاضل عن حاجته، قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 33، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(والعاجز) عن الوضوء لقطع يده أو نحوه (يستأجر) وجوبًا (موضئًا) أي: من يوضئه (بأجرة مثل) فاضلة عن قضاء دينه، وكفايته، وكفاية مؤنة يومه وليلته].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء دار الافتاء المصرية الاحتياجات الخاص ة ذوى الهمم دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
كيفية الجمع بين الحج والعمرة في نفس الوقت.. أمين الفتوى يوضح
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للحاج أن يبدل بين أنواع الحج بناءً على ظروفه الشخصية، ولكن بشرط ألا يخلّ بأي ركن من أركان الحج.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الحج المفرد ليس مقتصرًا فقط على أهل مكة، بل يمكن لأي شخص أداءه، حيث يقتصر هذا النوع من الحج على أداء مناسك الحج فقط دون أداء العمرة، مضيفا أن الحاج في الحج المفرد يمكنه التوجه مباشرة إلى عرفات في يوم عرفة، ويكمل مناسكه بعد طواف القدوم والسعي.
ما يجب على المرأة فعله قبل السفر للحج؟.. أمينة الفتوى تجيب
ما حكم الشرع في أداء الحج بدون تصريح؟.. الإفتاء تجيب
أمين الفتوى: الاستطاعة في الحج لا تقتصر على المال فقط
حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء تكشف
وفيما يخص الحج القارن، أشار إلى أن الحاج القارن يجمع بين العمرة والحج في نفس الوقت، ولا يتحلل بينهما، ويحتاج إلى ذبح الهدي لأنه قام بأداء النسكين معًا، ومن بعد طواف القدوم، يقوم الحاج بأداء السعي بين الصفا والمروة ويكفيه سعي واحد فقط، وهو ما يميزه عن الحج المتمتع.
أما بالنسبة للتمتع، فقال إن الحاج في هذا النوع يؤدي العمرة أولًا، ثم يتحلل منها ويعود إلى حياته الطبيعية حتى اليوم الثامن من ذو الحجة، حيث يرتدي ملابس الإحرام لأداء الحج، المتمتع في هذا النوع عليه أداء سعيين، أحدهما للعمرة والآخر للحج، بالإضافة إلى ذبح الهدي.
وأضاف الشيخ عويضة أنه من الممكن تبديل الأنواع، بحيث يمكن للحاج أن يغير من نوع الحج الذي يخطط لأدائه، ولكن يجب أن يلتزم بجميع الأركان والواجبات دون استغناء عن أي منها، موضحا أن الفقه الإسلامي يسمح بمرونة في الحالات الطارئة التي قد تواجه الحاج، ويمنح تسهيلات لأصحاب الأعذار والضرورات دون التفريط في مناسك الحج الأساسية.