أبوظبي (الاتحاد)
 أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً لتنظيم الكيان ذو الغرض الخاص (SPV)، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالإطار التنظيمي لقطاع الأوراق المالية بالدولة ليضاهي أفضل المعايير والممارسات العالمية، وبما يدعم مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.ويهدف القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، إلى دعم فعالية أنظمة التوريق والصكوك وتعزيز صناعة صناديق الاستثمار بالدولة، وتوفير فرص تمويل بديلة للشركات المساهمة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز استقرار ونمو أسواق المال المحلية.


وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن إصدار القرار يأتي في إطار التزام الهيئة بتعزيز البنية القانونية والتنظيمية للأسواق المالية، وتوفير آليات مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات السوق، وتدعم قدرته على التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية، مؤكداً على التزام الهيئة المتواصل للارتقاء بتنافسية أسواق المال الإماراتية وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي مستدام.
ومن جانبها قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن القرار يشكل خطوة إيجابية هامة لتحفيز عمليات التوريق وإصدارات الصكوك، وصناعة صناديق الاستثمار ، كما يتيح للشركات المساهمة العامة إمكانية نقل الأصول إلى الكيانات ذات الغرض الخاص، مما يسهم في تعزيز قدرتها على إصدار صكوك وأدوات دين أخرى مدعومة بهذه الأصول، والذي يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق المالية المحلية.
عن القرار
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والذي أسند للهيئة صلاحية ‌وضع نصوص خاصة لتنظيم الشركات ذات الغرض الخاص، وأن التنظيم تم إعداده بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وبالتشاور مع الصناعة والخبراء والمستشارين والمختصين والأطراف ذات العلاقة.
ويتكون القرار من 14 مادة، تناولت نطاق التطبيق، وتصنيف الكيان ذو الغرض الخاص، وطبيعته، ومواد متعلقة بإجراءات طلب تأسيس وترخيص الكيان، والتزامات مدير الكيان وحالات وإجراءات انقضاء الكيان، وتصفيته، إلى جانب صلاحيات الهيئة المتعلقة بالرقابة والتفتيش والمخالفات والجزاءات.
وعرف القرار "الكيان ذو الغرض الخاص (SPV)" بأنه الشركة المؤسسة بهدف فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل معينة عن التزامات وأصول الشخص الذي أسسها وتستخدم في عمليات الائتمان والاقتراض والتوريق وإصدار السندات ونقل المخاطر المرتبطة بعمليات التأمين وإعادة التأمين والمشتقات.
وبمقتضى المادة (2) من القرار، تسري أحكامه على الكيان ذو الغرض الخاص المؤسس داخل الدولة، والكيان ذو الغرض الخاص المؤهل والمؤسس في منطقة حرة داخل الدولة، والمؤسس ومدير الكيان ذو الغرض الخاص، ومدقق الحسابات والمستشارين ومزودي الخدمات للكيان ذو الغرض الخاص، وأي جهة أو شخص مرتبط أو ذو علاقة بالكيان ذو الغرض الخاص، بينما لا تسري أحكامه على الكيان ذو الغرض الخاص الذي تؤسسه الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم ما لم توجّه للجمهور، والكيان ذو الغرض الخاص المؤسس في منطقة حرة مالية داخل الدولة، وكذلك الكيان ذو الغرض الخاص غير المؤهل والمؤسس في منطقة حرة داخل الدولة.
كما حدد القرار الأشخاص الذين يمكنهم تأسيس الكيان ذو الغرض الخاص كشركات التوريق وشركات إدارة استثمارات صناديق استثمار والشركات المساهمة والشخص الطبيعي أو الاعتباري وذلك وفقاً لأحكام القرار.
وتضمن القرار آلية إدارة الكيان والتي تتم من قبل "مدير الكيان" حيث يتعين عليه الالتزام بعدد من الأحكام من أهمها حظر مزاولة الكيان لأي أغراض أو مهام أو أعمال بخلاف ما أسس لأجله باستثناء الأعمال المساندة أو العرضية لتلك المهام أو الأغراض، وإدارة الكيان وحوكمته، والامتناع عن القيام بأي عمليات اندماج أو تحول إلى شكل قانوني آخر أو تقسيم للكيان ذو الغرض الخاص، وضمان امتثال الكيان للمتطلبات الواردة في التشريعات ذات الصلة.
وبحسب القرار، يُقدّم المؤسس طلباً إلى الهيئة للحصول على موافقتها بشأن تأسيس الكيان ذو الغرض الخاص والحصول على رخصة لمزاولة أغراضه على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والمعلومات المؤيدة للطلب وما يؤكد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة فيه، كما تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً على أن تبين الهيئة في حال الرفض أسباب ذلك.

أخبار ذات صلة زيادة الحصة الحكومية في «رأس الخيمة العقارية» إلى 34% «الأوراق المالية» تطلق مشروع تنظيم الطرح لسندات الدين والصكوك

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع الأوراق المالیة داخل الدولة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث شملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.

صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، حيث استهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.

جاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لالتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعنية بأحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالاً لجهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.

الرقابة المالية تصدر الضوابط الجديدة لتوفيق أوضاع شركات التأمين| تفاصيل وزير قطاع الأعمال العام يترأس "عمومية القابضة للغزل والنسيج" لاعتماد موازنة 2025/2024

منع القرار إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.

حدد القرار الأشخاص المُصرح لهم بإجراء تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء، أو إيداعات بتلك الحسابات، إذ أجاز التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، حيث تحول أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إجراء أي أشخاص غير معلومين لتلك الجهات تحويلات مالية، أو إيداعات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.

مقالات مشابهة

  • جامعة جنوب الوادي تصدر قرارا بتعيين الدكتورة شادية بكري مديرا عاما لإدارة شئون الطلاب
  • الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقا لقانون التأمين الموحد
  • الرقابة المالية تصدر الضوابط الجديدة لتوفيق أوضاع شركات التأمين| تفاصيل
  • الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات
  • الإمارات.. "الأوراق المالية والسلع" تحذر من شركة
  • قرار البنك المركزي العراقي الجائر بخفض سعر الفائدة للمصارف وإصدار الأوراق المالية
  • الأمن الدولي يعتمد قرارا لنقل مهام بعثة أممية في الصومال إلى الحكومة
  • كيف تؤثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الاقتصاد وسوق الأوراق المالية؟
  • المفوضية تصدر قرارا بشأن انتخابات «شركة النهر»