البرلمان: تعديل قانون الأحوال الشخصية بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
23 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي من المفترض أن ينجز البرلمان قراءته الأولى في جلسة يوم غد الأربعاء، قدم بطريقة دستورية استنادا إلى نص المادة 41 من الدستور، مشيرة إلى ان القانون يمكن رفضه أو قبوله بالطرق الدستورية والقانونية وهو بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية.
وقال عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي: إن “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية قدم من قبل أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة (60) ثانيا من الدستور وتم عرضه شكليا على اللجنة القانونية التي أبدت رأيها بالتعديل”.
وأضاف، “لم تجد اللجنة معوقا أو مشكلة في القانون من الناحية الشكلية وبالإمكان المضي بقراءته في الجلسة المقبلة”، مبينا، أن “القانون مؤثر جدا ويمر حاليا بإجراءات دستورية وقانونية تتعلق بتشريعه”.
وتابع، “لم ترد إلى اللجنة القانونية أي مخاطبة رسمية من قبل الجهات الحكومية أو المؤسسات الدينية برفض أو قبول القانون وقدم وفق إجراءات تشريعية دستورية استنادا إلى نص المادة (41) من الدستور”.
وأشار عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي إلى، “صعوبة تمرير القانون دون الأخذ بكل الملاحظات التي تتجاوز ملاحظات أعضاء مجلس النواب وتصل إلى المؤسسات الدينية والفقهية والمرجعيات”، مشيرا، إلى أنه “يمكن رفض أو تأجيل القانون بالآليات الدستورية والقانونية داخل مجلس النواب”.
وأدرج مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادة (2) على جدول أعمال جلسته ليوم غد الأربعاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة اللجنة القانونیة المؤسسات الدینیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.