بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.  

 

فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (2009) نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.


 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئيس الجمهوري عقوبة وزارة الداخلية مستوي الجمهورية ثورة 23 يوليو ذكرى ثورة 23 يوليو الافراج بالعفو

إقرأ أيضاً:

رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض  الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. 

وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. 

ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدالنواب يقر مواد الإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدتغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامةتغريم المستشكل

ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

مقالات مشابهة

  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • بحضور وكيل الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.. الجامع الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر الكبرى
  • محافظ الغربية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى غزوة بدر
  • بالأسماء.. إعلان وجبة جديدة من المشمولين بالعفو العام في الأنبار
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • بحضور القيادات الدينية والوطنية.. وزير الأوقاف يشهد الاحتفال بذكرى يوم بدر.. صور
  • ميتسوبيشي لانسر سيدان بـ 400 ألف جنيه
  • رئيس الجمهورية بذكرى قصف حلبجة: نحث المجتمع الدولي على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل
  • ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية
  • أهالي دوما بريف دمشق يحتفلون بذكرى ثورة الشعب السوري المباركة، وصور الشهداء تزين ساحة الحرية وسط المدينة.