النزاهة: إحباط صرف أكثر من 7 مليارات دينار بصورة مخالفة للقانون في ميسان
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، إحباط محاولة لصرف أكثر من سبعة مليارات دينار من مصرف حكومي في محافظة ميسان بصورة مخالفة للقانون.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبمعرض حديثه عن العملية التي نُفذَت بناءً على مُذكرة قضائيَّة، أفاد بتأليف مكتب تحقيق الهيئة فريق عملٍ للتقصّي والتحرّي، بعد تلقّيه معلوماتٍ تتضمَّن إقدام المصرف العقاري في المُحافظة على صرف مبالغ ماليَّة بمليارات الدنانير على شكل قروضٍ".
وأضاف، أن "الفريق بادر إلى الانتقال للمصرف العقاري في ميسان، وبعد إجراء عمليَّات التحرّي والتحقُّق من صحَّة المعلومات، واستحصال قرار قاضي التحقيق، تمكَّن من منع هدر وإيقاف صرف مبلغ (7.200.000.000) سبعة مليارات دينار، إثر ضبطه الأوليات ومعاملات القروض ومُحرَّرات مُزورة".
وتابع، أن "أكثر من (5) مليارات دينار من تلك المبالغ كان يروم المصرف صرفها وتوزيعها للمواطنين كقروضٍ بعد قيامه بترويج وإكمال إجراءات صرفها للمواطنين كـ "استثناءات"، مبيناً أن "المبلغ المتبقي كاد المصرف أن يصرفه بعد إكمال بعض الإجراءات لديه بموجب كتابٍ "مُحرَّف ومُزوَّر" منسوب صدوره عن وزارة المالية ــ الإدارة العامة للمصرف العقاري يحتوي على (72) معاملة واسماً خاصاً بمحافظة ميسان، كل معاملة بـ(100) مليون دينار.
ونبه البيان إلى، انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام المواد (316/289) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المضبوطات من الأوليات والمعاملات و والكتاب "المُحرَّف المُزوَّر"، أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختص؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المُقصِّرين؛ لتقديمهم للعدالة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیارات دینار
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.