أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح؟ فأمي تمتلك شهادة استثمارٍ في أحد البنوك، وأنا أحتاج لبعض المال، فعرضتُ على والدتي أن تفك هذه الشهادات وتعطيني قيمتها أقضي بها حاجتي، على أن أقوم برد القيمة في وقت محدد، فهل يوجد مانع شرعي من أن أعطيها قدر الأرباح التي فقدتها نتيجة فك الشهادة قبل مدتها علما بأنه لا يوجد اتفاق بيننا على ذلك؟".

 

حكم الانتفاع بالأجنة المجهضة في التجارب العلمية والعلاجية.. الإفتاء تجيب حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية.. الإفتاء توضح

وقالت دار الإفتاء إن ما يرغبُ فيه السائل من الاتفاق مع والدته على فكِّ شهادة الاستثمار التي تملكها قبل موعدها، وإعطاء قيمتها له على أن يردَّ قيمتها الفعلية، لا مانع منه شرعًا وهو من قبيل القرض الحسن، كما أنه لا مانع شرعًا من إعطائها الأرباح التي فقدتها نتيجة الفك المبكر، جزاءً للإحسان بالإحسان، وردًّا للجميل مع الإنعام، ومكافأة على المعروف بمزيد إتمام.

حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح
 

وأضافت دار الإفتاء: المعاملة المسؤول عنها والتي يعرض فيها الابن على والدته أن تفك الشهادات التي تمتلكها قبل مضي المدة المحددة لذلك مِن تاريخ إصدارها، على أن يقوم برد القيمة إليها مع إضافة نسبة الأرباح التي فقدتها نتيجة الفك المبكر ودون اتفاق بينهما على ذلك من قبيل عقد القرض، لما فيها من دفع المال وتمليكه للمقترض مع رد بدله على وجه الإرفاق والتقرب إلى الله تعالى؛ إذ القرض عند الفقهاء يطلق على "دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه"؛ كما في "كفاية الطالب الرباني"، للإمام أبي الحسن المنوفي المالكي (2/ 164، ط. دار الفكر).

وتابعت دار الإفتاء: والقرض من الأمور المندوب إليها، التي يثاب صاحبها عليها؛ حيث إنَّه من جملة الخير المأمور به في مثل قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77].

وأوضحت دار الإفتاء: كما أنَّه نوع من أنواع التعاون على البر، وتنفيس الكربات، وقضاء الحاجات، وإقالة العثرات، والتيسير على المعسرين، وهذه الأمور وغيرها قد دعا الشرع إليها وأمر بها؛ قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]؛ قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية الكريمة من "تفسيره" (2/ 12، ط. دار طيبة): [يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى] اهـ.

وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَفَّسَ عن مسلم كُرْبةً مِن كُرَبِ الدُّنيا، نَفسَ الله عنه كُرْبةً من كرب يوم القيامة، ومَن يَسَّرَ على مُعْسِرٍ، يَسَّرَ الله عليه في الدُّنيا والآخِرَة، ومَن سَتَر على مسلمٍ، سَتَرَ الله عليه في الدُّنيا والآخرة، واللهُ في عَونِ العبد ما كان العبدُ في عَونِ أخيه».

والقرض في كثيرٍ من صوره فيه تنفيس للكربة عن الغير، وتيسير على المعسرين، ويتحقق به الستر للمُعْوِز، وفيه إعانة للمقترض، فهو بذلك من متناولات الحديث الشريف ومشتَمَلاته.

واتفق الفقهاء على أن القرض المندوب إليه والذي يستحق أن يوصف بالقرض الحسن هو ما يُعطيهِ الشَّخصُ المُقرِضُ مِنَ المالِ ونحوِهِ قُرْبةً وإرْفَاقًا للشَّخصِ المقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الشهاده الأرباح خسارة الأرباح دار الافتاء المصرية دار الإفتاء على أن

إقرأ أيضاً:

خالد الجندي: النبي تجنب الإفتاء في الشئون الصحية وأوصى بالذهاب لأهل الطب

أكّد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفتي في الأمور الطبية، لافتا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بالذهاب إلى أهل الاختصاص في الطب.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "عندما طلب منه أن يُحضر مريضًا، لسيدنا النبي، فكان يقول اذهبوا به إلى الحارث بن كلد الثقفي، فإنه يتطبب، وكان شخصًا مهتمًا بالطب ويعالج الناس، رغم أنه كان مشركًا".

وأشار  إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتدخل في مسائل طبية، بل كان يترك الأمور لأهل الاختصاص، لافتا إلى أنه فى حالة المرأة المصروعة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه أن يدعو الله لها أن لا تُكشف في الصلاة، أي أن لا تصاب بنوبة صرع أثناء الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك”.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ربه بعد صراع مع المرض، فقد كان يعاني من المرض وكان يُغمى عليه من شدة المرض، ومرت عليه حمى شديدة كما ورد في العديد من الأحاديث.

وأجاب على سؤال من أحد الشباب حول: "كيفية اختيار الشخص الذي نأخذ منه الفتوى، خاصة في ظل المعلومات المتوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي؟".

وأوضح: "عندما يُطرح السؤال عن كيفية التحقق من صحة الفتوى، يجب علينا أن نبدأ بأسئلة بسيطة: إذا كنت مريضاً، إلى من تذهب؟ تكون عادةً إلى الطبيب، واختيار الطبيب يجب أن يكون بناءً على كونه خريج كلية الطب ومتخصصاً في مجاله ومؤهلاً".

وتابع الجندي: "عندما نتحدث عن اختيار الطبيب، يجب أن يكون لدينا معيار أساسي وهو الأمانة، يجب أن نكون متأكدين أن الطبيب يراعي ضميره ولا يستغل المريض، والأمانة يمكن التحقق منها من خلال السمعة والخبرة السابقة".

وأشار الجندي إلى أن هذا المبدأ ينطبق على جميع المهن، بما في ذلك الدين، مضيفا: "عندما نبحث عن عالم ديني، يجب علينا أن نتأكد من كونه خريجاً من المؤسسات المعروفة في العلوم الشرعية، مثل الأزهر الشريف، لأن الأزهر هو قلعة العلوم الشرعية والفقهية، ولهذا فإننا نفضل أن نأخذ الفتوى من علماء الأزهر."

وأضاف الجندي: "لا يمكن الاعتماد على أي شخص يتحدث في الدين لمجرد أنه قرأ الكثير من الكتب دون أن يكون خريجاً من مؤسسة علمية معترف بها. فالفتوى موضوع مختلف ويجب أن تكون من شخص مختص."

وشدد الجندي على أهمية التحقق من خلفية الشخص الذي نأخذ منه الفتوى والتأكد من كونه متخصصاً ومعترفاً به في مجاله، مشيراً إلى أن هذه المعايير تضمن تقديم الفتاوى الصحيحة والموثوقة.

 

مقالات مشابهة

  • الاستعداد لميلاد سيد العباد
  • وقت غير مشهور مستجاب فيه الدعاء
  • اليوم الدولي للعمل الخيري.. الأزهر للفتوى توضح افعال صالحة للتقرب من الله
  • الإفتاء: الرسول لم يضرب زوجاته أبدًا
  • كيف تحصل على قرض حسن في الحالات الطارئة من بنك ناصر؟.. إجراءات بسيطة
  • مقاصد الدين
  • خالد الجندي: النبي تجنب الإفتاء في الشئون الصحية وأوصى بالذهاب لأهل الطب
  • شيخ الأزهر: بيت الزكاة المصرى يلتزم بالقيود الشرعية التي تحكم حركة المال
  • حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة.. دار الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة