كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من فاتته صلاة العصر لعذرٍ حتى دخل عليه وقت صلاة المغرب وضاق الوقت بحيث لم يتسع الوقت إلا لأداء إحداهما؛ فالأولى البدء بصلاة المغرب ثم قضاء صلاة العصر؛ خروجًا من الخلاف، فمن فعل غير ذلك وبدأ بالفائتة مراعاة للترتيب فصلاته صحيحة ولا حرج عليه.
. الإفتاء تجيب
وأضافت دار الإفتاء: أن فات المسلمَ وقتُ الصلاة لعذرٍ من نومٍ أو سهوٍ أو غير ذلك، ثم زالَ عذره؛ فإنَّه يجب عليه قضاء ما فاته من صلوات؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» أخرجه الدارمي في "السنن"، والموصلي في "المسند"، والطبراني في "المعجم الأوسط" واللفظ لهما.
وتابعت دار الإفتاء: وعلى هذا أجمع الفقهاء؛ قال الإمام النووي في "المجموع": [أجمع العلماء الذين يُعْتَدُّ بهم على أنَّ مَن ترك صلاةً عمدًا: لزمه قضاؤها].
وقال تقي الدين السبكي في "إبراز الحكم من حديث رفع القلم": [وقد اتفق الفقهاء على أنَّه لو نام مِن أول وقت الصلاة إلى آخره: وجب عليه بعد أن يستيقظ قضاء الصلاة، وذلك مجمع عليه].
وقال بدر الدين العيني في "نخب الأفكار": [وأجمعوا أنَّ مَن نام عن خمس صلواتٍ: قَضَاهَا، فكذلك في القياس: ما زاد عليها].
كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقتوتابعت دار الإفتاء: قد اختلف الفقهاء في حكم الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة اللتين لا جمع بينهما حال الصلاة منفردًا إذا ضاق وقت الصلاة الحاضرة بحيث لا يتسع إلا لأدائها:
فذهب الجمهور؛ من الحنفية، والإمام ابن وهب من المالكية وارتضاه ابن أبي زيد القيرواني، والشافعية، والحنابلة في الصحيح إلى أنَّه يتعيَّن عليه البدء بالحاضرة؛ لأنَّه وقتها، ولكيلا تصير فائتة كسابقتها، ولأنَّ إدراك الصلاة على وقتها أفضل مِن تفويته؛ قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الأصل المعروف بـالمبسوط": [قلت: أرأيت إن نسي الفجر والظهر جميعًا ثم ذكر ذلك في آخر وقت الظهر؟ قال: يبدأ فيصلي الظهر ثم يصلي الفجر. قلت: لم؟ قال: لأن الفجر قد فاتته وهو في آخر وقت من الظهر، فعليه أن يصلي الظهر، ولا يدع أن تفوته، فيكون قد فاتته صلاتان].
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار": [وأما إذا خاف ذهاب وقت الحاضرة؛ فإنَّه يَجزيه عنها حتى يكون عليه قضاء الفائتة].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء صلاة دار الافتاء المصرية الحنفية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان؟ الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الثاني من شعبان خاصَّة إذا وافق عادةً للمسلم، كصيام يوم الإثنين والخميس، أو قضاء أيام فائتة أو نذر أو غيرها من أنواع الصيام التي لها سبب.
هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان ؟ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان ؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن من كام متعودا على الصيام قبل النصف من شعبان، كأن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم رجب وشعبان، أو يصوم يومي الاثنين والخميس، فيجوز له الصيام بعد النصف من شعبان.
وأشار إلى أن الذي لا يصوم قبل نصف شعبان فلا يصوم في النصف الثاني من شعبان، لأن النبي الكريم يقول "حتى يتقوى لصيام شهر رمضان" فمن يصوم باستمرار قبل نصف شعبان، جسده يتعود على الصيام فلن يتضرر من الصيام في النصف الثاني من شعبان.
أما الذي لا يصوم قبل نصف شعبان، فربما لو صام في النصف الثاني من شعبان، لضعف جسدهم ولن يقدروا على صيام شهر رمضان، أو تأثرت صحتهم.
حكم صيام شهر شعبان كاملاقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.
وأضافت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».