ما حكم أن تتزوج المطلقة ثلاثا برجل ليحلها لزوجها الأول؟.. دكتور أبو العزم يجيب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أجاب دكتور أحمد رجب أبو العزم "مدير مواقع التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء المصرية "عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول ما حكم أن تتزوج المطلقة ثلاثا برجل ليحلها لزوجها الأول..؟!
الجواب:
أولا: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها، وهذا بشرطين:
١- أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل
(وهو مذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنفية الذي يحرمون الفعل ولكن يبيحون عقد زواج التحليل وأن تعود الزوجة لزوجها الأول، على تفصيل في المسألة).
٢- أن يحدث بينها وبين الزوج الثاني جماع وهذا الشرط بإجماع العلماء.
--------------
ثانيا: نكاح التحليل نكاح محرم وباطل، ولا يبيح للمرأة الرجوع لزوجها وهو مذهب الجمهور كما أسلفنا، وهو الراجح لدليلين:
١- حديث (أبي داود) وصححه (الألباني): (لعن الله المحلِّل والمحلَّل له).
٢- حديث (ابن ماجه) وحسنه (الألباني)، وفيه أن النبي سمى المحلل بالتيس المستعار.
وهذا كله فيه ذم شديد لهذا النوع من الزواج، ومن ثم لا يترتب عليه آثاره.
----------------
ثالثا: لو نوت المرأة بزواجها الثاني التحليل دون أن يعلم زوجها الثاني، فاختلف العلماء في صحة العقد..
والراجح قول (الحنابلة) في هذه المسألة أن العقد باطل أيضا لسببين:
١- أن هذا العقد فيه خداع للزوج الثاني، لأن الغالب أن المرأة ستنغص عليه معيشته كي يطلقها، ولو علم نيتها المسبقة لما تزوجها
٢- الشرع منع الرجوع إلى الزوج الأول حتى يحصل نكاح مبني على رغبة وتأبيد، وهذا الزواج سيكون مبنيا على تحليل وتأقيت.
----------------
الخلاصة: لا يحل للمطلقة ثلاثا أن تعود إلى زوجها الأول إلا إذا تزوجت رجلا آخر زواج رغبة من كلا الطرفين (على الراجح)، ويحدث بينهما جماع (بالإجماع) ثم يطلقها هذا الزوج الثاني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية مواقع التواصل الاجتماعي الطلاق
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من الأطباء بشأن واقعة دكتور المنصورة.. اعرف حكايته
قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تتابع عن كثب أزمة طبيب المنصورة، الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، نتيجة اتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، وهو التقرير الأخير في القضية، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال.
وأضافت العامة للأطباء: قد سبق تقرير المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، تقريرين من المكتب الفرعي بالمنصورة قرروا بخطأ الطبيب في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية وبدلا من القول بنجاح العملية كان قراره بالخطأ في التشخيص، وذلك مصادرة عنيفة على قدرة الطبيب علي تشخيص الحالة التي يناظرها في الوقت والظروف المتغيرة بعد سبعة أشهر.
وأردفت "الأطباء": رغم أن هذا الطبيب مشهود له بالكفاءة والعلم ولم يأت في التقارير الثلاثة أنه سبب للمريضة ضرر، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
وتابعت نقابة الأطباء: نطالب مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يقوي عليها بناء على ممارسة عمله.
وشددت النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.