تجرم القوانين الأميركية، سواء على المستوى الفيدرالي أو الولايات، الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، وتصل العقوبات إلى دفع غرامات كبيرة والسجن لفترات طويلة وربما الإعدام ببعض الحالات.

وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت، الاثنين، توجيه اتهام لرجل من ولاية كنتاكي بارتكاب جريمة كراهية، لتهديده رجلا أميركيا من أصل فلسطيني بمسدس.

وجاء في بيان للوزارة أن المشتبه به لجأ "للقوة أو التهديد باستخدام القوة لترهيب الضحية" وهو "أميركي من أصل فلسطيني ومسلم ملتزم، بسبب العرق أو اللون أو الدين و/أو الأصل القومي".

وفي حالة إدانته بارتكاب جريمة الكراهية، يواجه المتهم عقوبة قصوى تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار، وفق البيان.

وجريمة الكراهية على المستوى الفيدرالي "جريمة ترتكب بدافع التحيز ضد العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو التوجه الجنسي أو الإعاقة".

وتقول وزارة العدل على موقعها إن جريمة الكراهية، وفق التعبير، تشتمل على ركنين، هما "الكراهية" و"الجريمة".

وكلمة "الكراهية" في هذا السياق لا يقصد بها التعبير عن الغضب أو الكراهية بشكل عام، ولكن تعني التحيز ضد أشخاص أو مجموعات ذات خصائص يحددها القانون.

أما الركن الثاني فهو الجريمة التي تتخذ شكلا عنيفا، مثل الاعتداء أو القتل أو الحرق العمد أو التخريب أو التهديد بارتكاب مثل هذه الجرائم. وقد تشمل أيضا التآمر أو الطلب من شخص آخر ارتكابها، حتى لو لم يتم تنفيذ الجريمة مطلقا.

وجرائم الكراهية لها "تأثير أوسع لا يشمل ضحايا جرائم الكراهية فحسب، بل يشمل أيضا أشخاصا آخرين مثلهم، كما تؤثر على العائلات والمجتمعات وفي بعض الأحيان على الأمة بأكملها"، وفق الوزارة.

ولدى معظم الولايات والأقاليم قوانين خاصة بجرائم الكراهية يتم تطبيقها من قبل جهات إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحليات. وتختلف القوانين في الولايات والأقاليم بشكل كبير في الولايات القضائية.

وتشمل معظم قوانين جرائم الكراهية على مستوى الولايات الجرائم المرتكبة على أساس العرق واللون والدين، ويشمل العديد منها أيضا الجرائم المرتكبة على أساس التوجه الجنسي والإعاقة، بحسب كل ولاية.

وبدأت وزارة العدل في توجيه اتهامات تتعلق بجرائم الكراهية الفيدرالية بعد سن قانون الحقوق المدنية لعام 1968.

ومن أهم القوانين الفيدرالية الحالية "قانون ماثيو شيبرد وجيمس بيرد الابن لمنع جرائم الكراهية"، وهو أول قانون يسمح بالملاحقة الجنائية الفيدرالية لجرائم الكراهية بدافع التحيز ضد التوجه الجنسي، كما يشمل أيضا التحيز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي.

وتصل عقوبة انتهاك هذا القانون إلى السجن لمدة 10 سنوات، ما لم تكن الوفاة (أو محاولة القتل) ناجمة عن الجريمة، أو ما لم تكن الجريمة تتضمن الاختطاف أو محاولة الاختطاف أو الاعتداء الجنسي.

وهناك قانون تدمير الممتلكات الدينية، ويشمل التدمير المتعمد للممتلكات الدينية أو إحداث ضرر بها، والعرقلة المتعمدة بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لأي شخص ومنعه من التمتع بحرية ممارسة المعتقدات الدينية.

وتتراوح العقوبة بين السجن لمدة عام والغرامة أو كليهما، وقد تصل العقوبات إلى السجن 20 أو 40 عاما إذا تضمنت سلوكا مثل إطلاق النار أو استخدام مواد متفجرة أو إحداث حريق.

ويجرم قانون آخر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها  في نشاط محمي فيدراليا بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي. وتشمل الأنشطة المحمية فيدراليا التعليم العام، أو التوظيف، أو خدمة هيئة المحلفين، أو السفر، أو الاستمتاع بالأماكن العامة.

وتشمل العقوبة الغرامة أو السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، أو كليهما، وإذا أدت إلى إصابة جسدية أو إذا تضمنت استخدام أو محاولة استخدام أو التهديد باستخدام سلاح خطير أو متفجرات أو حريق، يتم فرض غرامة أو السجن إلى 10 سنوات أو كليهما، وإذا أدت إلى الوفاة أو إذا تضمنت هذه الأفعال اختطافا أو محاولة اختطاف أو اعتداء جنسي أو محاولة ارتكاب اعتداء جنسي أو محاولة قتل، يُعاقب بالسجن لأي مدة أو مدى الحياة أو الإعدام.

ووفق بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) لجرائم الكراهية المرتكبة عام 2022، المقدمة من 14631 جهة لإنفاذ القانون، كانت هناك 11634 جريمة كراهية في ذلك العام.

ورحب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" بتوجيه الاتهام للرجل من كنتاكي بارتكاب جريمة كراهية. وقال المجلس إن الشكاوى من الحوادث المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة بلغت 8061 إجمالا في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأ المجلس في تسجيلها قبل ما يقرب من 30 عاما.

ويتحدث مدافعون عن حقوق الإنسان عن ارتفاع في معدلات كراهية الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ بداية حرب غزة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: جرائم الکراهیة فی الولایات أو التهدید التحیز ضد أو محاولة

إقرأ أيضاً:

ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش

نظمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر بناءا علي توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ،  ندوة بعنوان "قانون التحرش بين أروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة" أدارت الندوة الدكتورة نهاد صبيح أمينه المراءة بالحزب.

وأكد المشاركون في الندوة انه رغم التعديلات الأخيرة علي قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش الا اننا بحاجة ما تزال قائمة لاستكمال هذه الجهود، ينبغي ان تتكامل الجهود على تعديلات كل من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لضمان توفير حماية شاملة للمجني عليهم من التحرش التقليدي والالكتروني بما يضمن بناء مجتمع امن وخالي من جميع اشكال العنف الجنسي وذلك عن طريق التحديث الدائم والتعديلات التي تتماشي مع العصر الرقمي وتطور أشكال الجرائم سواء الجرائم التقليدية أو الإلكترونية.

كما أوصت الندوة بإضافة نص قانوني صريح لحماية هوية الضحايا والشهود في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة تنظيم قواعد الإثبات الرقمية ووضع معايير لقبول الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم،وتطبيق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي أو العلاج النفسي الإلزامي بجانب الحبس في بعض حالات التحرش البسيطة،إلزام الجهات المختصة بتنفيذ برامج توعية ثقافية وقانونية خاصة بمكافحة التحرش، في المدارس والجامعات، وأماكن العمل، وإنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة والنيابات للتحقيق في قضايا التحرش نظرا الحساسية مثل هذا النوع من الجرائم، خاصة الإلكتروني.

كما أوصت بتوسيع نطاق الجرائم الإلكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليشمل المزيد من الجرائم المتطورة التي قد تنشأ نتيجة لهذه التقنيات ، وإدخال الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة قد تستخدم في ارتكاب جرائم التحرش الإلكتروني، مع تحديد عقوبات واضحة لمن يستغل هذه التقنيات في هذا السياق التحرش عبر الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي مع زيادة الاستخدام للألعاب الإلكترونية ومواقع الواقع الافتراضي

كما يجب تحديث القانون ليشمل الصور والفيديوهات المعدلة التي تهدف إلى تشويه السمعة أو التشهير، زيادة فترات السجن أو الغرامات المالية للجناة الذين يرتكبون الجرائم الالكترونية بشكل مستمر خاصة القصر لأنهم يكونون أكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم يجب أن تكون العقوبات أشد في حالة التحرش المتكرر أو الابتزاز الإلكتروني المتكرر

بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين الجهات المعنية لحماية البيانات الشخصية للأفراد (ITIDA) المعلومات وتجنب الاستغلال، تخصيص وحدة متخصصة لحماية البيانات الشخصية من الاستغلال في الجرائم الإلكترونية وتدريب مختصين للتعامل مع الحالات بشكل سريع وفعال والتعاون مع الشركات التكنولوجية الكبرى يجب على شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك، وجوجل، وتويتر، وإنستجرام التعاون بشكل أكبر مع السلطات المصرية لتوفير سبل أفضل لحماية البيانات ومنع إساءة استخدامها في الجرائم الإلكترونية.

طباعة شارك حزب المؤتمر قانون التحرش المحاكم الجرائم الالكترونية فترات السجن

مقالات مشابهة

  • بمكونات طبيعية.. طريقة عمل مزيل عرق صحي في المنزل
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • الجامعة العربية تعقد اجتماعا لمناقشة قانون موحد لمنع خطاب الكراهية
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه صيدلي منوف صاحب واقعة تصوير السيدات
  • ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش
  • السجن 15 عاما لـ3 متهمين بحيازة أسلحة وسرقة هاتف تحت التهديد بقنا
  • الحكومة الإيرانية: نرفض أي محاولة لتوسيع نطاق المحادثات مع الولايات المتحدة
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
  • جريمة ابن احمد.. إيداع المشتبه به السجن وظهور أدلة على وجود ضحية ثانية