أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خةض إضراب عن العمل، ابتداءً من اليوم الثلاثاء وسيستمر الإضراب ثلاثة أيام، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي نوقش اليوم في جلسة عامة بمجلس النواب، ويرتقب البث في تعديلاته في جلسة عامة أخرى تعقد بعد زوال اليوم.

وتهدف هذه الخطوة التصعيدية، وفق الجمعية، إلى التعبير عن رفض المحامين لمواد مشروع القانون، التي اعتبروها لا تخدم مصلحة العدالة أو المتقاضين.

ودعا مكتب جمعية هيئات المحامين، في بلاغ له، النقباء وأعضاء مجالس الهيئات، إلى « تدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم ».

كما أكدت الجمعية، على أن « مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها، وليست، ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض ».

وأبدت الجمعية استعدادها للحوار البناء مع جميع الجهات المعنية، « لتجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع، باحترام تام لمقتضيات الدستور ».

كلمات دلالية المحامون، الاضراب،

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

العمل السياسي أبرزها.. محظورات فرضها مشروع قانون لجوء الأجانب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

 


وتضمن مشروع القانون عددًا من المحظورات يلتزم بها من يكتسب وصف اللاجئ وأهمها:


1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.


2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

 

لايفوتك||

 

النائب علاء عابد: مصر هي أكثر دولة تحمي وتحترم حقوق اللاجئين برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب سيسهم فى تنظيم أوضاع اللاجئين

3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

 

4-  لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

5- في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.

6- يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها  ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي. 

مقالات مشابهة

  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
  • محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
  • جمعية هيئات المحامين تعلن عن التوصل إلى توافقات مع وزارة العدل
  • بمنزل شخصية عامة.. ماذا قال إمام عاشور في جلسة الصلح مع فرد الأمن؟
  • قاض سابق يدعو إلى الطعن الدستوري في قانون "المسطرة المدنية" استنادا إلى نظرية معدومية القرارات الإدارية
  • العمل السياسي أبرزها.. محظورات فرضها مشروع قانون لجوء الأجانب
  • كيف أنصف مشروع قانون العمل الأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين
  • «القاهرة الإخبارية»: مظاهرة الحريديم في تل أبيب احتجاجا على قانون التجنيد